روناهي/ عين عيسى ـ أقرَّ المجلسُ العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا قانون واجب الدفاع الذاتيّ السبت 22/6/2019 بعد المصادقة على مواده، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرِّ الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بعين عيسى.
حضر الاجتماع كلّ من الرئاسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا سهام قريو وفريد عطي وأعضاء المجلس العام، والرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع جيهان شيخ أحمد وزيدان العاصي، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي.
بدأ الاجتماع بالوقوفِ دقيقةَ صمتٍ على أرواح الشهداء، بدأ أعماله الجلسة بشرح الوضع السياسيّ وآخر التطورات العسكريّة والسياسيّة على الساحة السوريّة من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة.
ثم تمت مناقشة مواد مسودة قانون الدفاع الذاتيّ والتي تتضمن 35 مادة، ليتمَّ المصادقة عليه حيث تضمن ما يلي:
مشروع قانون واجب الدفاع الذاتيّ في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا
مقدمة:
واجب الدفاع الذاتيّ واجبٌ وطنيّ إنسانيّ وأخلاقيّ يقع على عاتق كلِّ فردٍ واجب للدفاع عن حدود الوطن وأبنائه ومؤسساته وفق المبادئ المشروعة للدفاع عن النفس, لحماية المجتمع والمحافظة على العيش المشترك والمساواة ووحدة التنوع لخلق مجتمع ديمقراطيّ حرّ.
المادة (1):
تسميات وتعاريف:
يُسمّى بقانون واجب الدفاع الذاتيّ ويعتمد هذا القانون التعاريف التالية:
أ- واجب الدفاع الذاتيّ خدمة إلزاميّة يخضع لها الذكور من أبناء مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا ممن أتمَّ الثامنة عشرة من العمر .
ب- دائرة واجب الدفاع الذاتيّ: إحدى الادارات العائدة لمكتب الدفاع التي تمدُّ المعسكرات بالمقاتلين عن طريق مراكزها.
ت- مركز واجب الدفاع الذاتيّ يقوم بتسيير أمور المكلفين بواجب الدفاع الذاتيّ وفقاً للقانون وقرارات مكتب الدفاع.
ج- المكلف: هو كلّ من بلغ السنَّ القانونيّ لأداء واجب الدفاع الذاتيّ من سكان المنطقة والمقيمين فيها لأكثر من خمس سنوات من خارج شمال و شرق سوريا من حاملي الجنسية السوريّة ومن في حكمهم من الأجانب ومكتومي القيد.
د- المقاتل: هو كلّ شخص التحق بواجب الدفاع الذاتيّ وخضع لدورة تدريبيّة في معسكرات التدريب .
ه- المتخلف: هو كلّ مكلف لم يحصل على دفتر واجب الدفاع الذاتيّ أو حصل عليه ولم يلتزم بمراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتيّ ودون عذر قانوني خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تكليفه.
و- المؤجّل: هو كلّ مكلّف أُجلّت خدمته وفق هذا القانون.
ز- المُعفَى: هو كلّ مكلفٍ سقط عنه واجب الدفاع الذاتيّ وفق هذا القانون.
ح- الفار: هو كلّ مقاتل غاب عن الخدمة بعد التحاقه بواجب الدفاع الذاتيّ بعد مرور مدة خمسة عشر يوما متتالية.
ط – المفقود: هو كل شخص انقطعت اخباره نهائيّاً ولا يعرف إن كان حيّاً أو ميتاً.
ك – اللقيط: هو الطفلُ المجهول النسب وليس له معيل.
ل- المغترب: هو كل مكلفٍ بأداء واجبِ الدفاع الذاتيّ ويقيم خارج الاراضي السوريّة.
م-معسكرات التدريب: مكان لتدريبِ وإعداد وتأهيل المقاتلين ثم فرزهم على الفرق العسكريّة عبر الجهات المعنية.
ن-الإدارات الذاتيّة والمدنية: هي الإدارات الذاتيّة والمدنية في: الجزيرة- عفرين- الفرات- منبج- الطبقة- الرقة- دير الزور.
س- الاحتفاظ: هو تمديد خدمة واجب الذاتيّ بناءً على مقتضيات الحاجة الضروريّة.
ع-الاحتياط: هو كلّ مواطن أنهى خدمة واجب الذاتيّ ويتم استدعائه بناء على مقتضيات الحاجة الضروريّة للالتحاق بخدمة الاحتياط.
المبادئ العامة و الأساسيّة:
المادة (2):
مدة الخدمة في واجب الدفاع الذاتيّ في شمال و شرق سوريا هي اثنا عشر شهراً ميلاديّاً كاملة تبدأ من تاريخ التحاق المكلف.
المادة (3):
يحقُّ للإناث الانضمام لواجب الدفاع الذاتيّ طوعاً.
المادة (4):
يُمنح ذوو المغترب القادم لمناطق الإدارة الذاتيّة وثيقة تسمح له بالتجوال على ان يستكمل اجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتيّ خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ منحه الوثيقة و تعطى لمرة واحدة.
المادة (5):
يتم منح دفاتر خدمة واجب الدفاع الذاتيّ بالاعتماد على مكان قيد المكلف أو مكان إقامته بالنسبة للمقيمين.
المادة (6):
تُفرض الغرامات على دفاتر الخدمة في الحالات التالية:
ا- بدل ضائع غرامة ماليّة قدرها (5000)خمسة آلاف ليرة سورية للمرة الأولى.
ب- بدل ضائع غرامة ماليّة قدرها (10000) عشرة آلاف ليرة سوريّة للمرة ثانية.
ج- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (60000) ستون ألف ليرة سوريّة للمرة الثالثة وإحالته للقضاء العسكريّ.
د- بدل تالف غرامة ماليّة قدرها (5000) خمسة الاف ليرة سوريّة للمرة الاولى.
ه- بدل تالف غرامة ماليّة قدرها (10000) عشرة آلاف ليرة سوريّة للمرة ثانية.
و– دفتر انتهت صفحاته يدفع المكلف رسماً قدره (500) خمس مائة ليرة سوريّة.
المادة (7):
أي تزوير أو تغيير في أي وثيقة رسمية من الوثائق التي تخص واجب الدفاع الذاتيّ يحال المكلف إلى القضاء العسكري ليتم محاكمته اصولا وبعد انقضاء محكوميته يتم سوقه الى أكاديميات التدريب لأداء واجب الدفاع الذاتيّ .
المادة (8):
يمنح لا مانع من السفر بدون كفالة للحالات التالية:
1- عوائل الشهداء.
2- وحيد دائم .
3- المعفى طبيّاً من خدمة واجب الدفاع.
4- من أتمَّ خدمة واجب الدفاع الذاتيّ.
5- المكلف الحاصل على الإقامة الاجنبيّة، بعد تسوية وضعه وفق المادة( 25)من هذا القانون.
6- الطلاب الذين يدرسون خارج سوريا وحصلوا على قبول دراسيّ في الجامعات خارج سوريا.
المادة (9):
-
يُمنح لا مانع من السفر بكفالة شخصيّة للحالات التالية: