سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

قوانين جديدة يخص واجب الدفاع الذاتيّ للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا

روناهي/ عين عيسى ـ أقرَّ المجلسُ العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا قانون واجب الدفاع الذاتيّ السبت 22/6/2019 بعد المصادقة على مواده، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرِّ الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بعين عيسى.
حضر الاجتماع كلّ من الرئاسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا سهام قريو وفريد عطي وأعضاء المجلس العام، والرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع جيهان شيخ أحمد وزيدان العاصي، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي.
بدأ الاجتماع بالوقوفِ دقيقةَ صمتٍ على أرواح الشهداء، بدأ أعماله الجلسة بشرح الوضع السياسيّ وآخر التطورات العسكريّة والسياسيّة على الساحة السوريّة من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة.
ثم تمت مناقشة مواد مسودة قانون الدفاع الذاتيّ والتي تتضمن 35 مادة، ليتمَّ المصادقة عليه حيث تضمن ما يلي:
مشروع قانون واجب الدفاع الذاتيّ في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا
مقدمة:
واجب الدفاع الذاتيّ واجبٌ وطنيّ إنسانيّ وأخلاقيّ يقع على عاتق كلِّ فردٍ واجب للدفاع عن حدود الوطن وأبنائه ومؤسساته وفق المبادئ المشروعة للدفاع عن النفس, لحماية المجتمع والمحافظة على العيش المشترك والمساواة ووحدة التنوع لخلق مجتمع ديمقراطيّ حرّ.
المادة (1):
تسميات وتعاريف:
يُسمّى بقانون واجب الدفاع الذاتيّ ويعتمد هذا القانون التعاريف التالية:
أ- واجب الدفاع الذاتيّ خدمة إلزاميّة يخضع لها الذكور من أبناء مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا ممن أتمَّ الثامنة عشرة من العمر .
ب- دائرة واجب الدفاع الذاتيّ: إحدى الادارات العائدة لمكتب الدفاع التي تمدُّ المعسكرات بالمقاتلين عن طريق مراكزها.
ت- مركز واجب الدفاع الذاتيّ يقوم بتسيير أمور المكلفين بواجب الدفاع الذاتيّ وفقاً للقانون وقرارات مكتب الدفاع.
ج- المكلف: هو كلّ من بلغ السنَّ القانونيّ لأداء واجب الدفاع الذاتيّ من سكان المنطقة والمقيمين فيها لأكثر من خمس سنوات من خارج شمال و شرق سوريا من حاملي الجنسية السوريّة ومن في حكمهم من الأجانب ومكتومي القيد.
د- المقاتل: هو كلّ شخص التحق بواجب الدفاع الذاتيّ وخضع لدورة تدريبيّة في معسكرات التدريب .
ه- المتخلف: هو كلّ مكلف لم يحصل على دفتر واجب الدفاع الذاتيّ أو حصل عليه ولم يلتزم بمراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتيّ ودون عذر قانوني خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تكليفه.
و- المؤجّل: هو كلّ مكلّف أُجلّت خدمته وفق هذا القانون.
ز- المُعفَى: هو كلّ مكلفٍ سقط عنه واجب الدفاع الذاتيّ وفق هذا القانون.
ح- الفار: هو كلّ مقاتل غاب عن الخدمة بعد التحاقه بواجب الدفاع الذاتيّ بعد مرور مدة خمسة عشر يوما متتالية.
ط – المفقود: هو كل شخص انقطعت اخباره نهائيّاً ولا يعرف إن كان حيّاً أو ميتاً.
ك – اللقيط: هو الطفلُ المجهول النسب وليس له معيل.
ل- المغترب: هو كل مكلفٍ بأداء واجبِ الدفاع الذاتيّ ويقيم خارج الاراضي السوريّة.
م-معسكرات التدريب: مكان لتدريبِ وإعداد وتأهيل المقاتلين ثم فرزهم على الفرق العسكريّة عبر الجهات المعنية.
ن-الإدارات الذاتيّة والمدنية: هي الإدارات الذاتيّة والمدنية في: الجزيرة- عفرين- الفرات- منبج- الطبقة- الرقة- دير الزور.
س- الاحتفاظ: هو تمديد خدمة واجب الذاتيّ بناءً على مقتضيات الحاجة الضروريّة.
ع-الاحتياط: هو كلّ مواطن أنهى خدمة واجب الذاتيّ ويتم استدعائه بناء على مقتضيات الحاجة الضروريّة للالتحاق بخدمة الاحتياط.
المبادئ العامة و الأساسيّة:
المادة (2):
مدة الخدمة في واجب الدفاع الذاتيّ في شمال و شرق سوريا هي اثنا عشر شهراً ميلاديّاً كاملة تبدأ من تاريخ التحاق المكلف.
المادة (3):
يحقُّ للإناث الانضمام لواجب الدفاع الذاتيّ طوعاً.
المادة (4):
يُمنح ذوو المغترب القادم لمناطق الإدارة الذاتيّة وثيقة تسمح له بالتجوال على ان يستكمل اجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتيّ خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ منحه الوثيقة و تعطى لمرة واحدة.
المادة (5):
يتم منح دفاتر خدمة واجب الدفاع الذاتيّ بالاعتماد على مكان قيد المكلف أو مكان إقامته بالنسبة للمقيمين.
المادة (6):
تُفرض الغرامات على دفاتر الخدمة في الحالات التالية:
ا- بدل ضائع غرامة ماليّة قدرها (5000)خمسة آلاف ليرة سورية للمرة الأولى.
ب- بدل ضائع غرامة ماليّة قدرها (10000) عشرة آلاف ليرة سوريّة للمرة ثانية.
ج- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (60000) ستون ألف ليرة سوريّة للمرة الثالثة وإحالته للقضاء العسكريّ.
د- بدل تالف غرامة ماليّة قدرها (5000) خمسة الاف ليرة سوريّة للمرة الاولى.
ه- بدل تالف غرامة ماليّة قدرها (10000) عشرة آلاف ليرة سوريّة للمرة ثانية.
و– دفتر انتهت صفحاته يدفع المكلف رسماً قدره (500) خمس مائة ليرة سوريّة.
المادة (7):
أي تزوير أو تغيير في أي وثيقة رسمية من الوثائق التي تخص واجب الدفاع الذاتيّ يحال المكلف إلى القضاء العسكري ليتم محاكمته اصولا وبعد انقضاء محكوميته يتم سوقه الى أكاديميات التدريب لأداء واجب الدفاع الذاتيّ .
المادة (8):
يمنح لا مانع من السفر بدون كفالة للحالات التالية:
1- عوائل الشهداء.
2- وحيد دائم .
3- المعفى طبيّاً من خدمة واجب الدفاع.
4- من أتمَّ خدمة واجب الدفاع الذاتيّ.
5- المكلف الحاصل على الإقامة الاجنبيّة، بعد تسوية وضعه وفق المادة( 25)من هذا القانون.
6- الطلاب الذين يدرسون خارج سوريا وحصلوا على قبول دراسيّ في الجامعات خارج سوريا.
المادة (9):
  • يُمنح لا مانع من السفر بكفالة شخصيّة للحالات التالية:
1- وحيد مؤقّت للأب أو الأم.
2- الحالات المرضيّة التي لا يمكن علاجُها.
3- الطلاب المؤجلون دراسيّاً داخل سوريا.
4- المؤجلين من خدمة واجب الدفاع الذاتيّ.
ب- يلتزم الكفيل بدفع مبلغ (100000) مليون ل. س فقط، لصالح الخزينة العامة في حال عدم عودة المكلف خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المحددة في الكفالة ومالم يتم تجديدها أصولاً.
المادة (10):
دفع الكفالة لا يعفي المكلف من واجب الدفاع الذاتيّ.
المادة (11):
يخضع كافة المكلفين لفحص طبيّ أوليّ من قبل لجنة طبيّة مختصة .
المادة (12) :
يمنح الطلبة الذين يؤدّون واجب الدفاع الذاتيّ إجازة امتحانيّة خارج مدة الدورة التدريبيّة بعد إبراز الوثائقِ التي تؤكّد ذلك ولا تُحسب هذه الإجازة من مدة الخدمة الفعليّة.
المادة (13):
يبدأ سن التكليف للذكور ممن أتمّوا سن الثامنة عشر من العمر وينتهي بإتمامهم مدة واجب الدفاع الذاتيّ المقررة أو إعفائهم منها ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة الى حين إتمامه سن الأربعون.
المادة (14):
يحدد مواليد المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتيّ بقرارٍ يصدرُ عن مكتب الدفاع في كلّ من الإدارات الذاتيّة والمدنيّة، حسب خصوصيّة كلّ إدارة، بعد المصادقة عليه من مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا في الإدارةِ الذاتيّة.
المادة (15):
كلّ متخلف تمّ سوقه يعاقب بإضافة شهر واحد الى نهاية خدمته.
المؤجلون:
المادة (16):
يُؤجّل الطلبة المكلفون بواجب الدفاع الذاتيّ سنة دراسيّة كاملة تبدأ من تاريخ15/3 من كلِّ عام وتنتهي بنفس التاريخ من العام التالي بشرط إبرازهم الأوراق الثبوتيّة اللازمة وذلك ضمن الأعمار التالية:
1- تُقبل طلبات تأجيل طلاب الثانويّ حتى عمر (21) سنة فقط.
2- تُقبل طلبات تأجيل طلاب المعاهد حتى عمر (24) سنة فقط.
3- تُقبل طلبات تأجيل طلاب الكليات حتى عمر (26) سنة فقط.
4- تُقبل طلبات تأجيل طلاب الهندسة وكليات الطب حتى عمر (28) سنة فقط.
5- تُقبل طلبات تأجيل طلاب الماجستير حتى عمر (29) سنة فقط
6- تُقبل طلبات تأجيل طلاب الدكتوراه حتى عمر (34) سنة فقط .
7- تُقبل طلبات تأجيل طلاب اختصاص الطب حتى عمر (34) سنة فقط .
المادة (17):
الطلاب الذين حصلوا على تأجيل دراسيّ ولم يدخلوا سن التكليف بعد، كالذي حصل على تأجيل دراسيّ وهو لايزال في سن 17 سنة لا تُحتسب هذه السنة من سنوات التأجيل التي يحصل عليها.
المادة (18):
الطلاب الراسبين سنتين في نفس السنة الدراسيّة وفي السنة التالية في الدورة الفصليّة الأولى حصلوا على ترفع فصليّ يتم تأجيلهم إداريّا لغاية 15 / 3 من السنة التالية ريثما يتم الحصول على مصدقة دراسيّة في بداية السنة الدراسيّة الجديدة ويتم ذلك اعتماداً على الحياة الجامعيّة ووثيقة الترفع الفصليّ الممنوحة من الجامعة أو المعهد تبين ترفعه وبموجب دراسة.
المادة (19):
بخصوص إيقاف الدراسة لمدة سنة لا تعتبر سنة من سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة خلال مدة الدراسة في الجامعة أو المعهد ذلك استناداً إلى الثبوتيات المقدمة والتي توضّح فيها إيقافه للدراسة.
المادة (20):
تُؤجّل خدمة واجب الدفاع الذاتيّ للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعيّة ودراسة الاختصاص والدراسات العليا في الخارج على ألا يتجاوز السن القانونيّ المحدد للتأجيل الدراسيّ مضافاً إليها سنة ويضاف سنتان لمن كان دراسته باللغة الاجنبيّة.
المادة (21):
طلاب الدراسات العليا يتم تأجيلهم في مرحلة التسجيل اعتماداً على وثيقة اجتياز اللغة بالإضافة للثبوتيات اللازمة ولمدة ستة أشهر أما المقبولين في الدراسات العليا فيؤجلون اعتماداً على وصل التسجيل والحياة الجامعيّة والثبوتيات اللازمة وذلك لمدة سنة دراسيّة كاملة.
المادة (22):
جميع الطلبة في سنة التخرج من الجامعات والمعاهد الذين لا يمكنهم الحصول على المصدقة بسبب تجاوزهم السن القانونيّ للتأجيل يؤجلون بناء على الحياة الجامعية والثبوتيات الاخرى إداريّاً لمدة سنة كاملة .
المادة (23):
المحامون المتمرنون يتمُّ تأجيلهم سنة كاملة بموجب الأوراق المقدمة على ألا يتجاوز 29 من العمر ولسنتين متتاليتين فقط.
المادة (24):
1- يتم تأجيل إخوة المقاتلين لأم واحدة ضمن قوات الحماية الذاتيّة بعد انتهاء الدورة التدريبيّة مرتين فقط ستة أشهر كلّ مرة.
المادة (25):
– يُؤجّل إداريّا كلّ من الحالات التالية:
1- العائد حديثاً من خارج سوريا لمدة ستة أشهر كحد اقصى.
2- الوحيد المؤقت لمدة سنتين.
3- الأخ المفقود لمدة سنتين .
4- من لم يتم إخوته سن الـ (18) ووالده مُتوفّى أو في حال الإعاقة لمدة سنة.
ب- جميع الحالات المذكورة يتمّ منحهم التأجيل بعد إجراء دراسة من المركز وموافقة دائرة واجب الدفاع الذاتيّ.
المادة (26):
1- يُستوفى من المقيمين وحاملي الإقامات من جميع الدول ويُستثنى منها (تركيا –العراق) رسم تأجيل سنويّ قدره (400) دولار أمريكيّ لكلّ سنة من تاريخ صدور القانون.
المادة (27):
يُساقُ المكلف لأداء واجب الدفاع الذاتيّ ممن أُلقي القبض عليهم وهم في حالةِ تلبسٍ لاجتيازِ الحدودِ مباشرةً بطريقة غير شرعيّةٍ الى مركز التدريب.
المادة (28):
يُعفى من واجب الدفاع الذاتيّ :
1- أبناء وإخوة الشهداء لأم واحدة المسجلون رسميّاً في سجلات هيئة عوائل الشهداء والحاصلون على وثيقة الشهادة .
2- ذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض تمنعهم من أداء الواجب ويتم ذلك وفقاً للتقارير الطبيّة من قبل مركز الطبيّ العسكريّ ومصادقة مكتب الدفاع في الإدارات الذاتيّة والمدنيّة.
3- الوحيد الدائم لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما حياً او ميتاً.
4- يُعامل معاملة الوحيد كلُّ مكلفٍ يكون إخوته الذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة استناداً لتقارير مركز الطب العسكريّ.
5- اللقيط الذي لا يُعرفُ له نسبٌ.
المادة (29):
يتم تسريح المقاتل إذا أتمَّ مدةَ الخدمة في واجب الدفاع الذاتيّ، مالم يتم الاحتفاظ به.
المادة (30):
يتم تأجيل أخ واحد فقط لكلّ مقاتل منضم للقوات العسكريّة من واجب الدفاع الذاتيّ بموجب كتاب رسميّ من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطيّة (QSD).
المادة (31):
بخصوص تسريح المقاتلين والأعضاء:
– يتم تسريح المنضمين للقوات العسكرية لأكثر من أربع سنوات من واجب الدفاع الذاتيّ بموجب كتاب رسميّ من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطيّة (QSD).
– يتم تسريح المنتسبين للأفواج العسكريّة لسنتين متتاليتين بعد الانتهاء من مدة العقد من واجب الدفاع الذاتيّ بموجب كتاب رسميّ من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطيّة ( (QSD مرفقة بنسخة عن العقد .
– يتم تسريح أعضاء قوى الأمن الداخليّ ممن قضى أكثر من خمس سنوات ضمن مدة الخدمة المذكورة في العقد من واجب الدفاع الذاتيّ بموجب كتاب رسميّ من القيادة العامة للأمن الداخليّ مرفقة بنسخة عن العقد.
المادة (32 ):
يتم تسريح المقاتل عند ثبوت العجز الدائم أو الجزئيّ بموجب تقرير من اللجنة الطبيّة المختصة ومصادقة مكتب الدفاع في الإدارات الذاتيّة والمدنيّة.
المادة (33):
كلُّ مكلفٍ تخلفَ عن قطع دفتر خدمة واجب الدفاع الذاتيّ لأكثر من شهرين من تاريخ تكليفه يُغرم كالتالي:
1- غرامة عدم قطع الدفتر 6000 ستة آلاف ل.س.
2- غرامة تخلف عن التأجيل لأكثر من شهرين5000 خمسة آلاف ل.س.
المادة (34):
على مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا إصدار التعليمات التنفيذيّة خلال مدة شهر من تاريخ صدور القانون.
المادة (35):
– تُلغى كافة القوانين السابقة لخدمة واجب الدفاع الذاتيّ في الإدارات الذاتيّة والمدنيّة.
– يعدُ هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره.
والجدير ذكره بأنَّ هذا القانون يصبح ساريَ المفعول ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه، وفي نهاية الجلسة تم قبول عضويّة إبراهيم الحاصود عضو المجلس التشريعيّ في إقليم الجزيرة سابقاً، ليصبح عضواً في المجلس العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بدل العضو السابق في المجلس العام علي الكعود.
kitty core gangbang LetMeJerk tracer 3d porn jessica collins hot LetMeJerk katie cummings joi simply mindy walkthrough LetMeJerk german streets porn pornvideoshub LetMeJerk backroom casting couch lilly deutsche granny sau LetMeJerk latex lucy anal yudi pineda nackt LetMeJerk xshare con nicki minaj hentai LetMeJerk android 21 r34 hentaihaen LetMeJerk emily ratajkowski sex scene milapro1 LetMeJerk emy coligado nude isabella stuffer31 LetMeJerk widowmaker cosplay porn uncharted elena porn LetMeJerk sadkitcat nudes gay torrent ru LetMeJerk titless teen arlena afrodita LetMeJerk kether donohue nude sissy incest LetMeJerk jiggly girls league of legends leeanna vamp nude LetMeJerk fire emblem lucina nackt jessica nigri ass LetMeJerk sasha grey biqle