سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

حظر التجول والقوانين الدوليّة

تقرير/ رامان آزاد-

من نافلةِ القولِ إنّ اتخاذ إجراءاتِ العزلِ كان من أكثرِ التدابيرِ فعّالية لمواجهةِ وباء كورونا الذي اجتاح العالمِ، لمنعِ انتقالِ العدوى من الأشخاص المصابين إلى الأصحاءِ، وهذا الإجراءُ تطلبَ فرضَ حظر التنقلِ والتجولِ، وهي مسألة يجبً أن تستند إلى عاملين الضرورة الصحيّة والشرعيّة القانونيّة، بما لا يتعارض مع الحقوق الفطريّة التي أقرها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.
منعُ الحرياتِ استثناءٌ
منعُ أو حظر التجولِ هو منعُ حركةِ التنقل على الطرقِ العامةِ والشوارع في منطقة ما أو بلد بسببِ ظروف استثنائيّة طارئة تعرضُ السلامةَ العامة للخطرِ، وتحددُ مهلة زمنيّة معينة يتوقع خلالها زوال الخطر، وتحدد ساعات معينة لتنفيذ الحظر كأن تبدأ من ساعة معينة في المساء حتى ساعة مقالة في صباح اليوم التالي. وقد تلجأ السلطات إلى فرض حظر التجول عند ملاحظة بوادر خطرٍ عامٍ في ظروف استثنائيّة أو طارئة، مثل تدهور الوضع الأمنيّ واندلاع الحرب وانتشار الأمراض والأوبئة والجوائح. من الطبيعيّ أنّ حظرَ التجولِ يتناقض مع الحريةِ الشخصيّة، إذ يتطلبُ إلزامَ الأهالي في بيوتهم ويقترنُ بمنعِهم قسريّاً من ممارسةِ الحياةِ الطبيّعيّةِ، والتوقفَ عن النشاط ذات الطابعِ الاجتماعيّ.
الأصلُ في الحرياتِ الشخصيّة هو الإباحةُ وعدم المنع، وتشملُ حقوق الإنسان قضايا المساواة ونبذ العنصريّة وتوفر الشروط الحياة الطبيعيّة بصرف النظر عن اللون والعرق والانتماء الدينيّة. وتتضمن حقوق الإنسان مسائل تتعلق بالسلامة الجسديّة والفكريّة وقضايا الهوية والجنسية والانتماء ومنع الاعتقال والتعذيب وصولاً إلى حرية الانتقال.
حظرُ التجولِ ليس إجراءً عقابيّاً جماعيّاً، بل مسؤوليّة تمليها الضرورة، وهو استكمالٌ لجهودِ المؤسسات المجتمعيّة، والتهاون فيه يجعل المواطن عرضةً للإصابة ولعله ينقلُ الوباءَ إلى آخرين، ويصبح عبئاً على المؤسسات الطبيّة. من الطبيعيّ أن يؤدّي حظرُ التجولِ مباشرةً إلى انحسارِ النشاط ِالمجتمعيّ والإنتاجيّ ويسببُ ركوداً اقتصاديّاً، وأيّاً كانت خسائره فهي أقل خطورةً من احتمالات استحكام الوباء، وهو الحالة الاستثنائيّة التي يصدق فيها اسم “البطالة الفاعلة”.
يجيزُ القانونُ الدوليّ لحقوقِ الإنسانِ في حالاتِ الطوارئ الاستثنائية التي تُهددُ أمنَ وسلامةِ المجتمعِ تقييدَ ممارسةِ بعضَ الحقوقِ الأساسيّة، التي وردَت بالمادة الرابعة من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وقد حُددت شروطٌ لإعلانِ حالةِ الطوارئ، تسمحُ لأنظمةِ وإداراتِ المجتمعِ فرضها في أضيقِ الحدودِ مع تحديدِ مدتِها وإخطارِ الدولِ عن طريقِ الأمينِ العام للأمم المتحدة بها، بما يضمنُ تحققَ المساواةِ وعدمِ التمييزِ في تطبيقها على جميع السكان.
الصحّة حقّ يكفله القانون الدوليّ
الإعلانُ العالميّ لحقوق الإنسان وثيقة تاريخيّة هامة في تاريخِ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلفِ الخلفياتِ القانونيّة والثقافيّة من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعيّة العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول 1948 بموجب القرار 1217 بوصفهِ المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسيّة التي يتعيّن حمايتها عالميّاً.
ورد في المادة 3 من الإعلانِ: “لكلِّ فردٍ الحقُّ في الحياةِ والحرِّية وفي الأمان على شخصه”، إنّ معنى الأمن يشمل ضمان منع كلّ شكلٍ للخطر، ومن المؤكدِ أنّ الوباء يرتقي لمستوى الخطر.
وورد في المادة 13: لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، وأنّ لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. وقد أضاف انتشار وباء كورنا (Covid-19)، حقوقاً أخرى يمكن وضعها تحت طائلة التقييد بغرض تحقيق السلامة العامة والصحة العامة، ومنها الحق في التنقل، والحق في العمل، والتدابير المتصلة بالتقييد تفاوت تطبيق الدول وكان التطبيق تدريجيّاً وفقاً لتقدير مستوى الخطورة وصولاً للمنع الكامل.
وفي المادة 25: لكلِّ شخصٍ حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحّة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
مسألة الصحّة كانت محلَّ اهتمام خاصٍ في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة الذي اعتمدته الجمعية العام للأمم المتحدة في 16/12/ 1966، ودخل حيز التنفيذ في 3/1/1976، وصادقت عليه 170 دولة حتى حينه، أي أكثر من أربع عقودٍ مرت على توافق الدولِ المعنية بحقّ كلّ إنسان بالتمتعِ بأعلى مستوى في الصحّة الجسميّة والعقليّة يمكن تحقيقه.
تقرُّ المادةُ 12 من العهد بحقِّ كل شخصٍ في “التمتع بأعلى مستوى ممكنٍ من الصحّةِ البدنيّةِ والعقليّةِ”، من خلال نظامٍ شاملٍ للرعايةِ الصحيّة والتي هي متاحة للجميعِ دون تمييزٍ.
وتشترط الفقرةُ الثانية من المادةِ 12 على الأطرافِ اتخاذ خطوات محددة لتحسين صحّة مواطنيها بما في ذلك الحد من وفيات الرضع وتحسين صحّة الأطفال وتحسين الصحة البيئية ومكان العمل ومنع ومراقبة وعلاج الأمراض الوبائيّة وتهيئة الظروف لضمان الحصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب الخدمات الطبية للجميع. تعتبر هذه أمثلة توضيحية غير حصرية” بدلاً من بيان كامل لالتزامات الطرفين.
المادةُ لا تكتفي بالإشارةِ إلى الحقِّ بالصحّة، بل إنّها تشير إلى مفردات الصحّة وأشكالها وعواملها من خلال منظومة صحيّة متكاملة لتأمين الحماية الصحيّة.
حاجةٌ لإعادة في النظام الدوليّ
كشفت إجراءاتُ المكافحةِ المتباينةِ التي اتبعتها دول العالم لمجابهة وباء فيروس كورونا (Covid-19) ملاحظاتٍ عديدةً تتعلقُ بمستوى وفائها بالتعاونِ الدوليّ فيما يتصل بالقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والمساواة بين الشعوبِ بالتمتعِ بحقوقِ الإنسان وحرياته الأساسيّة وبكرامة الأفراد دون تمييزٍ، وكشف وصول درجة انتشارِ المرض إلى مرحلةِ وباءٍ عالميّ، مفارقاتٍ غير متوقعة حول مدى استعدادِ الأنظمةِ الصحيةِ في الدولِ المتقدمةِ التي كان نصيبها من الإصاباتِ الأكبر بأضعافٍ مقارنةً مع الدولِ الناميةِ، رغم توفر أنظمة الإنذار المبكر ومراكز البحوث والمعامل الأكثر تطوراً.
مع تطبيقِ الإجراءاتِ الاحترازيّة ومنعِ السفر وتوقفِ المعامل وتعطل القطاعات الاقتصاديّة وتوقف الفعاليات الاجتماعيّة والرياضيّة وتداول نظرية المؤامرة والحرب البيولوجيّة، لم تعدِ المسألةُ محصورة في إطار الطب والصحّة، بدأ الحديث يدور حول ضرورة وجود منظومة دوليّة متكاملة نظام على أسس وقوانين متوازنة ملزمة للجميع لمواجهة هكذا أخطار. فقد ثبت مع اختبار الفيروس مدى الهشاشة في المنظومة الدوليّة، وأن مصابٌ بالنخرِ من داخله، وأن القوة لا تنحصر بالجانب العسكريّ بل بمناعة المجتمعات وجاهزية في مواجهة الأوبئة الطارئة.
إننا نعوّل في مناطقنا على حالةِ الانضباطِ الطوعيّ والالتزامِ الأخلاقيّ لمواجهةِ أيّة تداعياتٍ محتملة لوصولِ حالات منفردةٍ للوباء، والنتائج الحالية طيبة ومطمئنة، والأمل وطيد أن تبقى مناطقنا عصية، وتنجحَ في الاختبار بالتزامها دون الحاجة لتدخلِ الأطقم الطبيّة.
kitty core gangbang LetMeJerk tracer 3d porn jessica collins hot LetMeJerk katie cummings joi simply mindy walkthrough LetMeJerk german streets porn pornvideoshub LetMeJerk backroom casting couch lilly deutsche granny sau LetMeJerk latex lucy anal yudi pineda nackt LetMeJerk xshare con nicki minaj hentai LetMeJerk android 21 r34 hentaihaen LetMeJerk emily ratajkowski sex scene milapro1 LetMeJerk emy coligado nude isabella stuffer31 LetMeJerk widowmaker cosplay porn uncharted elena porn LetMeJerk sadkitcat nudes gay torrent ru LetMeJerk titless teen arlena afrodita LetMeJerk kether donohue nude sissy incest LetMeJerk jiggly girls league of legends leeanna vamp nude LetMeJerk fire emblem lucina nackt jessica nigri ass LetMeJerk sasha grey biqle