رامان آزاد
بعد أحداث الساحل السوريّ الدمويّة، يُطرحُ السؤالُ الكبير والمؤلم حول إمكانيّة التوصل إلى إجراءِ تحقيقٍ منصفٍ يضمنُ العدالة، وخاصة أنّ المسألةَ ترتبطُ بجراحاتٍ ما زالت تنزفُ، وبيوتِ عزاءٍ لم تغلق، فيما يتم تداولُ أخبار يوميّة عن مزيدٍ من ضحايا العنف الطائفيّ وعمليات التصفية تحت مسمّى الفلول، ويُعثر على جثامين على الطرقات، وفي العراء تعودُ لمواطنين اختفوا في ظروفٍ مختلفةٍ، وبذلك لم يعد ممكناً توصيفُ ما يحدث بالسلوك الفرديّ.
تمديد عمل لجنة التحقيق
قضية التحقيق في الأحداث الدمويّة التي شهدتها مناطق الساحل السوريّ، جزءٌ من صراعاتٍ سياسيّةٍ ودوليّةٍ ومحليّة معقّدةِ، ويكتنفها شيءٌ من التغييبِ المقصودِ للعدالة، الأمر الذي يسهم بتأخر التحقيقات أو عرقلتها، إضافة إلى عوامل تفصيليّة تتعلق بطبيعة لجنة التحقيق والبيئة التي تعمل فيها.
وتم تشكيل لجنة مستقلةٍ للتحقيق في أحداث الساحل في 9/3/2025، وتضمّ في عضويتها سبعة أشخاص، هم خمسة قضاة، وعميدٌ في الأمنِ الجنائيّ، ومحامٍ مختص بحقوق الإنسان، وصرّح المتحدث باسم اللجنة، إنّ “الأعضاء كلهم يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات التوثيق والعدالة، ما يضمن تحقيقاً نزيهاً وشاملاً”. ومهمة اللجنة كما هو معلنٌ التحقيقُ في أسبابِ وظروفِ وملابسات وقوعِ تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. كما تم تكليفُ اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، وعناصر الأمن والعسكريين وتحديد المسؤولين. ويوم الثلاثاء 8/4/2025، انتهى التكليف الممنوح للجنة، دون إصدار أيّة نتائج نهائيّة.
اجتمع رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع الانتقاليّة الخميس 10/4/2025، بأعضاء اللجنة، وأصدر بعدها قراراً بتمديد عملها لثلاثة أشهر إضافيّة غير قابلة للتمديد، على أن ترفع تقريرها النهائيّ بالموعد المحدد، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الأوليّ. وسط حديث أعضائها عن “توسيع المهام”. ويبقى السؤال معلقاً حول إمكانيّة التوصل لنتائج تنصِفُ الضحايا، وإصدار قراراتٍ ملزمة بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم.
وصرح الناطق باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان لصحيفة الشرق الأوسط الإثنين 7/4/2025، أنّ اللجنة ستعدّ تقريراً أوليّاً بنتائج تحقيقاتها خلال شهر، وقال: إنّها “لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصّي، وأنّها تعمل حالياً في محافظة طرطوس، وتتحرك صوبَ الأماكن التي حدثت فيها بانتهاكات”. وأكّد الفرحان، أنّ اللجنة “لن تعلن نتائجها إلا إذا توصلت إلى قناعاتٍ مدعومةٍ بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وأشار إلى أنّ “الوصول إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة، يحتاج أولاً إلى تحليل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانونيّ للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات”.
وكان المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق، قد قال خلال مؤتمر صحفيّ بدمشق في 25/3/2025، إنّ اللجنة دوّنت 95 إفادة وتلقت 30 بلاغاً بشأن الأحداث وتستعد للانتقالِ إلى طرطوس وبانياس، وحماة، وإدلب لاستكمالِ التحقيق، بعدما عاينت تسعة مواقع واستمعت لشهاداتِ الجهاتِ الأمنيّةِ والعسكريّة والمدنيّة في اللاذقية.
دعوى ومبادرة غير مسبوقة
أعلنت النيابة العامّة في باريس الجمعة 11/4/2025، موافقتها على استلام دعوى قضائيّة ضد رئيس السلطة السوريّة الانتقاليّة أحمد الشرع، وعدد من أركان السلطة بتهم تشمل الإبادة الجماعيّة والتطهير العرقيّ وجرائم ضد الإنسانيّة.
تقدّم بالدعوى المحامي الفرنسيّ بيدرو اندوجار باسم “التجمع الفرنسي-العلوي” (collectif CFA) وتتضمن الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة بحق أبناء الطائفة العلويّة في سوريا، على خلفية المجازر وقعت في الفترة الممتدة بعد سقوط النظام، وحتى آذار الماضي، وشملت الدعوى أيضاً وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجيّة أسعد الشيبانيّ، ووزير الداخليّة أنس خطاب، ومتزعم “الفرقة 25” المدعو محمد الجاسم (أبو عمشة).
وذكر بيان التجمّع، أنّ الهجمات، استهدفت عمداً مدنيين علويين وعائلات مسيحية، وسنية حاولت حمايتهم. وليطرح السؤال عن إمكانيّة سلطة تحقيق العدالة، وهي متهمة بالوقت نفسه.
وشهدت مناطق الساحل السوريّ منذ السادس من آذار الماضي، عمليات عسكريّة وأعمال عنفٍ استمرت عدة أيام، واستهدف مسلحون يوصفون بأنّهم من “فلول النظام السابق” دورية أمنيّة ومواقع عسكريّة، ومؤسسات حكوميّة وسيطروا عليها في اللاذقية، وجبلة، والقرداحة، وطرطوس، وبانياس وأريافها، وقُتل أكثر من 100 عنصر من الأمن العام. وفي سياق العمليات العسكريّة والأمنيّة، التي أطلقتها وزارتا الداخليّة والدفاع الدفاع التابعة لسلطة دمشق، وقعت أعمال عنفٍ وانتهاكات بحق مدنيين من الطائفة العلويّة، وثّقتها تقارير حقوقيّة، ثم رصدت أعمال تنكيل بالجثث ومقابر جماعيّة، وقتل أكثر من ألف شخص، وغادر الآلاف منازلهم، وتعرضت الممتلكات الخاصة للسرقة والتخريب، واُتهمت بارتكابها قوات رديفة للأمن العام وفصائل مرتزقة تابعة لاحتلال التركيّ.
العدالة ضرورة وطنيّة
عمليّاً لم تتخذ إجراءات فاعلة لتحقيق العدالة الانتقاليّة، والتي تتضمن جملة آليات قانونيّة وأخرى غير قانونيّة ضمن مؤسساتِ الدولة وتشمل العمليات والإجراءات لمعالجة آثار الصراع المسلح أو جرائم الاستبداد، وتوفير السبل للضحايا للحصول على العدالة، وإعادة بناء المجتمع. ولا تنحصر المسألة بتشكيل المحاكم لمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتعذيب. بل تتجاوزها إلى لجان الحقيقة والمصالحة، وتعويض الضحايا وعوائلهم ماليّاً وعينيّاً، وتنظيم برامج إعادة التأهيل لتقديم الدعم النفسيّ والاجتماعيّ للضحايا لإعادة دمجهم بالمجتمع.
العدالة الانتقاليّة تعني تحقيقَ توازنٍ بين الحاجة للعدالةِ والمصالحةِ، وتعزيزَ الاستقرار والسلام في المجتمعات التي مرت بصراعات. وفيما كانتِ الدعواتُ مستمرة لتحقيق العدالة الانتقاليّة وقعت أحداثُ الساحلِ الدمويّة. لتطرحَ أسئلةً مؤلمةً.
يؤدّي القصورُ بتحقيق العدالة إلى نتائج وتداعيات خطيرة على المستويين الداخليّ والخارجيّ. ومن حيث المبدأ العدالة معيارٌ أساسيّ لثقةِ المواطن ليس بالجهازِ القضائيّ بعد سقوطِ النظامِ وحسب، بل بمجملِ المؤسساتِ والسلطاتِ القائمةِ، فالجرائم وقعت في ظلّ السلطات الحالية وارتكبها أشخاصٌ مرتبطون بها أو محسوبون عليها وباسمها، وبالتالي هي المعنيّة بالمحاسبةِ لدواعٍ وطنيّة ومسلكيّة وقانونيّة، كما تتعلقُ المحاسبة مباشرةً بمسألةِ السلم الأهليّ وضبط فوضى السلاح، وتأكيدِ دورِ الدولة في ضمانِ مبدأ سيادة القانون والمساواة بين كلّ المواطنين، ووضع حدٍّ لعمليات الثأر، ومنع تدحرجِ الأحداثِ إلى دوامةِ العنفِ والعنف المقابل.
دوليّاً، فإنّ نقصَ أو غيابَ العدالة سيكون له تأثيرٌ واضحٌ في التعامل الدوليّ مع سوريا والانفتاح عليها، ورفع العقوبات عنها وإعادة الإعمار وإمكانية استقطاب الاستثمارات، علاوة على احتمالِ جعلِ ذلك ذريعةً للتدخلِ في سوريا لحمايةِ المتضررين، بناءً على قرارٍ أمميّ، أو قرار تحت البند السابع، وقد تنفرد دولة بالتحرك خارج المنظومة الدوليّة.
مجمل التأثير الداخليّ والدوليّ سينعكس على العمليّة السياسيّة، وميادين مختلفة؛ اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة ومعيشيّة، وقبلها كلها الأمنيّ وتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء.
لا شيء يمنعُ لجنة التحقيقِ من التوصلِ إلى الحقيقة إذا أدّت واجبها المهنيّ الصحيح، وهناك وفرة في الأدلة والشهود، ويبقى فقط أن تتبعَ اللجنة الإجراءاتِ القانونيّة والاحترافيّة، وأن يشمل عملها أركان الجريمة وليس مرتكبيها مباشرة، وبالمقابل ينبغي ضمان الادعاء لكلّ المتضررين وعوائل الضحايا.
هل تصنّف الأحداث بالإبادة؟
تصنيف الأحداث في الساحل السوريّ، أو أيّ منطقة أخرى، كإبادةٍ جماعيّة مسألة حساسة ومعقّدة تتطلب تحليلاً دقيقاً وفقاً لمعايير القانون الدوليّ والإنسانيّ. وقد اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة في 9/12/1948، واشترطت توفر قصد الإبادة كليّاً أو جزئيّاً لجماعة معينة على أساسِ الدين أو العرق أو الجنس. وأشارت إلى أنّ الإبادةَ الجماعيّة، تتضمن أفعالاً معينة يُقصد بها تدمير جماعة قوميّة أو عرقيّة أو إثنيّة أو دينيّة، كلياً أو جزئياً. وتتضمن هذه الأفعال القتل، إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي، أو فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير تلك الجماعة.
وصادقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على القرار 96 (د – 1) المؤرخ 11/12/1946، حول الإبادة الجماعيّة، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، واعتبرتها جريمة بمقتضى القانون الدوليّ، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. وحددت المادة الثانية من القرار الإبادة الجماعيّة بأنّها تعني الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكليّ أو الجزئيّ لجماعةٍ قوميّةٍ أو إثنيّةٍ أو عنصريّةٍ أو دينيّةٍ، وتشمل قتلَ أفرادٍ من الجماعةِ، وإلحاق أذى جسديّ أو روحيّ خطير بأفرادها، وإخضاعهم عمداً، لظروفٍ معيشيّةٍ يُراد بها تدميرهم الماديّ كليّاً أو جزئيّاً. وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. ونقل أطفال من الجماعة، عنوةً، إلى جماعةٍ أخرى.
يمكنُ إجراء تحقيقٍ منصفٍ في أحداث الساحل السوريّ، أو أيّ ملف إنسانيّ آخر، شرط توفر عوامل عدة، منها:
- وجود إرادة سياسيّة حقيقيّة سواء من داخل سوريا أو من المجتمع الدوليّ، لفتح الملف بشفافيّة.
- ضمان حماية الشهود والضحايا، حتى يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم دون خوف.
- جهة مستقلة ومحايدة تتولى التحقيق، مثل لجنة تابعة للأمم المتحدة أو منظمة دوليّة موثوقة.
- توفر الأدلة والشهادات، وهي موجودة جزئيّاً، وهناك العشرات من المقاطع المصورة التي توثق الأحداث، ولكن يجب جمعها وتوثيقها بشكلٍ آمن واحترافيّ.
- محاسبة عادلة، تشمل المسؤولين، دون تمييز أو تسييس.
وهناك عوامل يجب أخذها بالاعتبار في هذا السياق:
- الدليل على النية: يجب إثبات أن هناك نية واضحة لتدمير جماعة معينة. وهذا يتطلب تحليلاً عميقاً للشهادات والمعلومات المتاحة من مناطق النزاع.
- الأدلة الماديّة: بتقديم أدلة على الأفعال التي تشير إلى حدوث انتهاكات جسيمة، كالقتل الجماعيّ أو عمليات الإعدام.
- التصنيف القانونيّ: يجب أن يتوافق التصنيف القانونيّ مع معايير المجتمع الدوليّ، ويتطلب ذلك تحقيقات من هيئاتٍ مستقلةٍ، كالأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان.
- الوضع الإنسانيّ: تشمل الأحداث المرتبطة بالنزاع في سوريا انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، وقد تتضمن جرائم حرب، لكن التحديد فيما إذا كانت تلك الانتهاكات ترقى لتوصيف الإبادة الجماعية، يستلزم دراسة متأنية لكلّ حالة على حدة.
- التمييز بين الأطراف: من المهم في الصراعات المسلحة، التمييز بين جرائم الحرب، التي تشمل الاستهداف العشوائيّ للمدنيين، والإبادة الجماعيّة. وقد تتداخل هذه المفاهيم، ولكلٍّ منها أبعادٌ قانونيّة مختلفة.
بناءً على هذه العوامل، يمكن القول: إنّ هناك جدلاً قانونيّاً وأخلاقيّاً حول تصنيف الأحداث في الساحل السوريّ كإبادة جماعيّة. ويتطلب الأمر توثيقاً دقيقاً واستقصاءً شاملاً لتقييم الوضع بشكلٍ عادل، ودقيق وفقاً لمعايير القانون الدوليّ. وحتى الآن، لم تصدر أيّ محكمة دوليّة حكماً نهائيّاً يعدُّ الأحداث في الساحل السوريّ إبادة جماعيّة، وهناك تقارير عدة تشير إلى وقوع انتهاكات جسيمة تتطلب التحقيق والمحاسبة.
نماذج لمحاكم دوليّة
هناك علاقة بين تركيبة لجان التحقيق في الانتهاكات والجرائم، وإمكانيّة الوصول إلى نتائج منصفة، ومن الضرورةِ بمكان استقلاليّةِ اللجنة، وأن تضم اختصاصيين حياديين غير محسوبين على أيّ جهةٍ، كما يمكن الاستعانة بخبراء دوليين.
ومن المهم أن يبذل المجتمع الدوليّ جهوداً في إطار محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وتعزيز القانون، وتوفير العدالة للضحايا، وهناك نماذج من المحاكم الدوليّة، التي تم إنشاؤها لمحاسبة مجرمي الحرب، ومن أبرزها:
ــ في أيار 2006، أعلنت كمبوديا الموافقة على تعيين 30 قاضياً كمبوديّاً وآخرين من الأمم المتحدة لرئاسة هيئة محكمة لمحاكمة “الخمير الحمر” في الدوائر الاستثنائيّة في المحاكم الوطنيّة، وعرفت المحكمة باسم “محمة الخمير الحمر، وطالت كبار قادة وأعضاء الخمير الحمر الأكثر مسؤوليّة عن انتهاك القانون الدوليّ والجرائم الجسيمة التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعيّة في كمبوديا، وشمل نطاق اختصاص الدوائر الاستثنائيّة ليشمل الانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائيّ الكمبودي والقانون الإنسانيّ الدولي والعرف، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية، التي تعترف بها كمبوديا، والتي ارتكبت خلال الفترة 17/4/1975 حتى 6/1/1979. وتضمن ذلك الجرائم ضد الإنسانيّة، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعيّة. وكان الهدف الأساسيّ للمحكمة، تحقيق العدالة للشعب الكمبوديّ
– المحكمة الجنائية الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة: أُسِّست عام 1993 لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة في التسعينات. ونظرت في قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ومن أبرز القضايا التي تناولتها قضية رادوفان كاراديتش بصفته رئيسا لجمهورية صرب البوسنة، وراتكو ملاديتش رئيس أركان جيش صرب البوسنة السابق.
– محكمة العدالة الخاصة في سيراليون: أنشئت عام 2002 لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهليّة في سيراليون. ووجّهت المحكمة اتهامات لقادة عسكريّين وسياسيين.
– المحكمة الجنائية الخاصة برواندا: أُسِّست عام 1994 لمحاكمة المجرمين المتورطين في الإبادة الجماعيّة في رواندا. وقد حكمت المحكمة على العديد من المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الإبادة.
– المحكمة الجنائية الدوليّة: وهي محكمة دائمة أُسِّست بموجب ميثاق روما عام 1998، بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعيّة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيّة. وتعد نموذجاً ممثلاً للعدالة الجنائيّة الدوليّة.
التحدي الأكبر أمام سلطة دمشق بوضع نتائج التحقيق موضعَ التطبيق الفعليّ بملاحقة الجناة ومحاسبتهم فعليّاً وليست شكليّاً وأيّاً كانت صفتهم، ومحاكمة من يثبت تورطهم أمام المحكمة المختصة، وتأمين الضمانات القانونيّة المطلوبة لذلك، وبالمجمل فالانتهاكات المرتكبة لا يجرمها القانون الدوليّ فقط، بل السوريّ أيضاً، وإن كانت الأحكامُ مختلفةً.