سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

جرائم الشرف إلى متى؟

روناهي/ منبج ـ

لم تكن “عيدة السعيدو” تدري أن زواجها من ابن عمها سيكون بداية النهاية لحياتها تحت ذريعة ما يسمى «جرائم الشرف». ولم تكن تدري أنها ستكون العنوان العريض الذي يتصدر المشهد الاجتماعي البارز وتتناقل حادثة اغتيالها الوسائل الإعلامية المختلفة، لتثير موجة غضب عارمة وسخط شعبي كبيرين في جريمة قتل مروعة لا يتقبلها المنطق ولا العقل البشري.
وثق الجريمة تسجيلٌ مصورٌ يظهر مشاهد بشعة لقتل الفتاة القاصر “عيدة السعيدو” رمياً بالرصاص بإيعاز من أخيها وبحضور والدها، وقد طلب أحدهما أن يصوب القاتل على رأسها لتُقتل على الفور، بعد اقتيادها إلى منزل مهجور في مساكن حي الزهور المعروفة باسم «حوش الباعر» في ريف الحسكة.
على الرغم من تطور الحياة والأنظمة والقوانين الاجتماعية إلا أن ظاهرة قتل النساء بداعي «جرائم الشرف» أخذت بالاتساع والانتشار بالمجتمع السوري عموماً وفي مناطق شمال وشرق سوريا خصيصاً. وما خفي من هذه الجرائم البشعة أعظم لكنه لا يزال أقل بالوسائل الإعلامية منه على ما هو عليه بالواقع، وأيضاً دون المأمول، لتعرية الظاهرة الوحشية وأبعادها وحيثياتها المؤلمة، وانطلاقاً من أهمية الموضوع بالنسبة للمرأة، وحرصاً من صحيفتنا «روناهي» على تزويد القراء بعين الحقيقة، كما هو شعارها دائماً، فقد رصدت أبرز المواقف ذات الصلة بالجريمة المأساوية التي كانت ضحيتها الطفلة القاصر “عيدة السعيدو” من أجل وضع تصور شامل عن ملابساتها من عدة زوايا والوقوف على خفايا الحادثة “الترند” من خلال لقاءات عديدة، أجرتها صحيفتنا مع عدد من المختصين والمختصات في عدة مجالات اجتماعية ودينية ونسائية.
الشريعة الإسلامية ضد جرائم الشرف
تحرم الشريعة الإسلامية ما يعرف «بجرائم الشرف» من منظور الفقه الإسلامي وأصوله، وكل ما ينجم عنها من جرائم أخرى تحت هذا العنوان، لا بل هناك العديد من الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها في هذا الشأن، ومن ذلك ضرورة الرجوع إلى القضاء المختص الذي يعتبر الجهة المخولة للنظر والبتّ بمثل هذه الجرائم الإنسانية.
ويعرّف مفتي منبج وريفها الدكتور الشيخ عبد الرزاق الكالو “جرائم الشرف” بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تنتشر اليوم، إذ يظن القاتل أنه يطهر نفسه من العار ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر وهو سفك الدم الحرام، مؤكداً أن هذا النوع من القتل في هذه الآونة الأخيرة شاع، خصيصاً للاعتداء على كرامة المرأة من خلال تلويث سمعتها والإساءة إلى شرفها والطعن بعرضها بغرض الإيذاء.
ويقول المفتي في تفسير ذلك، إن الإسلام شدد العقوبة على الزاني ولا يقام عليه الحد إلا أن يثبت فعل الزنى بأحد أمرين، الأول: البينة: من خلال أربعة شهود يشهدون شهادة واضحة لا لبس فيها، وتدل التفاصيل الوقفية للجريمة على أن هذا ما لم يحدث في تاريخ الإسلام لأنه شبه مستحيل- فإن لم يفعل الشهود ذلك بأن ينقص عددهم عن الأربعة أو اضطربت شهادتهم، طبق عليهم حد القذف لإساءتهم سمعة المشهود عليه، قال الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون».
وأما الأمر الثاني، والحديث للمفتي: “فهو الإقرار، ويعني أن يقر المتهم على نفسه أربع مرات متفرقات أمام القاضي بفعل الزنى، وعلى القاضي في كل مرة أن يلقنه الرجوع عن إقراره”.
وأكد على أن إثبات الجرائم والحدود وتنفيذها على أفراد المجتمع ينبغي أن تكون من سلطات القاضي لا الأفراد حتى لو كانوا من أقرب الناس.
واختتم مفتي منبج وريفها الدكتور الشيخ عبد الرزاق الكالو حديثه قائلاً: “يجب الستر على من وقع بهذه الفاحشة ليتوب ويصلح عمله، وذلك خير من فضحه أمام العلن، وقد أعرض النبي محمد صلى عليه وسلم عن الصحابي «ماعز» رضي الله عنه لا سيما بعد أن اعترف بالزنى وتركه حتى عاد مراراً في محاولة لثنيه، ومن ثم أقام عليه الحد”.
عرف وعنف
تحدد طبائع العادات والتقاليد الاجتماعية السورية، أو ما تسمى بالأعراف العشائرية، سلوك المرأة، خاصة في البيئات التقليدية المحافظة ولا سيما “الريفية” منها، حيث لا يزال قائماً هناك مفهوم «العيب» ولا يمكن للمرأة أن تتجاوزه مهما كان الأمر بالغ الأهمية باعتباره خطاً أحمرَ يسمو فوق كل القيم الأخلاقية الأخرى.
وترى الناطقة باسم مركز جنولوجيا منبج ياسمين قوجو أن “”جرائم الشرف” كثرت كونها تخالف سلوكيات وأخلاق وثقافة النظام الأبوي السلطوي، ووفق ذلك يجيز للذكور تعيين نمط حياة نساء العائلة، وتنتهك خلال هذا النمط حقوق المرأة وما زلنا نرى ضحايا “العصبية القبلية” حاضرة ولن تكون آخر ضحاياها الطفلة القاصر “عيدة السعيدو””.
وتضيف أن المادة /17/ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص: “على تجريم قتل الأطفال القصر”، مشيرة إلى أن مرتكبي جرائم الشرف يشرّعون العادات والتقاليد السيئة قانونياً، وتؤيد الغالبية الكبرى من المجتمع هذا النمط، مما أدى إلى تعريض الأطفال لفقدان الأمان والحماية والنمو الصحي وتسبب أيضاً بآثار اجتماعية ونفسية وصحية معقدة قد لا تنتهي بالعنف والاستغلال والاتجار بالطفولة.
وتستعرض ياسمين في تحليلها لحوادث ما يسمى «جرائم الشرف» بالقول: “تعد النساء الضحايا الأكبر لأنهن لا يملكن الإرادة في إبداء موافقتهن بمسألة الزواج أو في خيارات أخرى، بل عادة ما يكنّ الطرف المتضرر بينما حين يكون القرار المصيري يتعلق برسم حياتها فإن ذلك معني بقرار من الذكور وحدهم، وحال إجبارها على قرار ما فإنها تتعرض للعنف”.
ودعت الناطقة بمركز جنولوجيا منبج ياسمين قوجو، إلى غربلة الدواخل التي تسربت للعوائل والتي تشرعن لنفسها الوجود بشكل خاطئ، وللتخلص منها يتطلب إجراء سلسلة من المحاضرات وإصدار قوانين تحمي المرأة مع كافة المؤسسات ذات الصلة، من مثل ديوان العدالة وعدالة المرأة والمجلس القضائي، وإجراء حملات على الأخطار التي تتعرض لها واعتماد الأسس الصحيحة للعائلة.
تاريخ من الهيمنة القانونية ضد المرأة
غضّ القانون السوري المعمول به منذ منتصف القرن الفائت حتى سنوات قليلة الطرف عن تجريم المتهم في باب العقوبات بأي جرم جنائي يرتكب باسم «جرائم الشرف» الأمر الذي سمح بانتشار هذا النوع من الجرائم نتيجة التساهل ودون أن تكون للمرأة أي حماية قانونية، وعليه استغل مرتكبو هذه الجرائم الثغرات القانونية لتمرير هذه الحوادث وللإفلات من العقاب.
ويشار أن قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949، يعفي القاتل من العقوبة في حال إقدامه على القتل، متذرعاً بـ”الدافع الشريف”، ويمنحه عذراً مُحلًا للإفلات من هذه العقوبة. وفي عام 2009، طرأ أول تعديل عليه إنما بشكل جزئي حيث يحاكم القاتل بهذا الدافع مدة سنتين كحد أقصى فقط.
واستمر العمل بهذا القانون إلى أن صدر المرسوم رقم “1” لعام 2011، الذي ألغى نص المادة “548” من قانون العقوبات السوري، التي كانت تنص على أنه “يستفيد من العذر المُحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
واستُبدلت بالمادة “548” السابق ذكرها، المادة “15” من المرسوم رقم “1” لعام 2011، التي ألغت استفادة القاتل من العذر المُحل من العقوبة، في حال ارتكابه جريمة القتل بالدافع الشريف.
الأمر الثاني في هذا السياق الذي أدى للهيمنة على المرأة العصبية القبلية التي استأثر بها الرجل على حساب المرأة من قيم سلبية لا يزال يعتد بها في البيئات الريفية، كمعاملاتهم في الزواج والطلاق والثأر والقتل وأخذ الحق عن طريق القوة والبطش. وتحدد العصبية القبلية العديد من الأمور التي تدخل في سياق العرف الاجتماعي. ولا شك ما زاد في حدة «جرائم الشرف» تقييد العادات والتقاليد والموروث الديني والعشائري اللذين يلعبان دوراً مهماً في هذه الجرائم وإن كان يفترض وجود تقارب بين القوانين والموروث العشائري.
قانون شمال وشرق سوريا عادل ومنصف
تعتبر القوانين المعمول بها في مناطق شمال وشرق سوريا «جرائم الشرف» جريمة جنائية، خاصة أنها متكاملة الأركان، وليست لها علاقة بالعذر المخفف أو ما شابه، فالمرتكب للجريمة يمكن أن يحاكَم بالسجن باختلاف السنوات المحددة، فنظرياً وقانونياً تعتبر هذه القوانين جيدة، إذ لا تعطي للمجرم عذراً لارتكاب الجريمة ولا توفر له أي غطاء لارتكابها تحت أي ظرف.
واعتبر الرئيس المشترك لمجلس عدالة منبج أحمد الحسن، أن جريمة قتل الطفلة القاصر “عيدة السعيدو” تحت عنوان «جرائم الشرف» جريمة قتل متعمد مع سابق الإصرار والترصد، ومنوهاً إلى أن الجريمة موثقة بمقطع فيديو مصور يظهر فيه عدد من الشبان أثناء قيامهم بتنفيذ جريمتهم بعدما اقتادوا الضحية إلى منزل مهجور.
وتعليقاً على بيان عقوبة جرائم الشرف، قال الحسن: “أقر القانون المعمول به في شمال وشرق سوريا عقوبة على هذه الجريمة، وربما لا يدرك المشاركون بالجريمة أنهم قَتَلَة للطفلة القاصر مهما كان زعمهم أو أنهم ينظرون إلى التخفيف عنهم قانونياً”، مشيراً إلى أن القتلة لا يستفيدون من أي أعذار ولا من أي تخفيف، فيما أن قانون شمال وشرق سوريا يستبعد الإعدام، فمن المؤكد أن تكون العقوبة رادعة.
وحمّل الرئيس المشترك لمجلس عدالة منبج أحمد الحسن في ختام حديثه، سبب انتشار “جرائم الشرف” إلى عدم إدراك المجتمع بوجود عقوبات رادعة في الوقت الراهن، وأن القانون يعاقب عليها بالإضافة إلى قلة الوعي وثقافة الجهل.
ليست الأخيرة!
لا يزال يحتفظ الطوطم العشائري السوري أو العرف العشائري بكل طقوسه المختلفة، وإن شابه القليل من التطور لكنه مقولب بشكل مترابط ضمن سلسلة من الجذور الحية التي ارتوى بها، وهي مجموعة من العادات والثقافات الجمعية العامة.
جريمة قتل الطفلة القاصر “عيدة السعيدو” كانت ضحية العادات والتقاليد البالية إذا أخذنا بالاعتبار أن الرجل يعد نفسه المالك والمتصرف بالمرأة فكرياً وسلوكياً وجسدياً وهو حريص على عدم تشويه سمعة العائلة، وإن كان القتل من قبل أحد أفراد العائلة (الأب، الأخ، ابن العم…) ثمناً لغسل الشرف، هذا ما قالته الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في منبج وريفها “نور قبرطاي”. ولإنهاء شرعنة هذه الجرائم مجتمعياً، تقول نور: “يجب إحداث تغيير جوهري بالمفاهيم المجتمعية عبر تعاون مكثف بين العديد من الإدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني حتى يحصل قبول لرؤية مغايرة للمرأة عبر كسر جدار الصمت، والمبادرة إلى خلق ثقافة التغيير من خلال وصم مرتكب مثل هذه الجرائم بصفة عديم الشرف، وإلا فلن تكون قتل الطفلة القاصر عيدة السعيدو الأخيرة”.
وفي ختام حديثها، تؤكد نور قرطاي بالقول: “سيكون في الفترة القادمة أهداف وواجبات أخرى لمكتب حماية الطفل، منها القضاء على ظاهرة زواج القُصَّر ومتابعة جميع الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة على اختلافها، ومنها بطبيعة الحال؛ جرائم الشرف”.
kitty core gangbang LetMeJerk tracer 3d porn jessica collins hot LetMeJerk katie cummings joi simply mindy walkthrough LetMeJerk german streets porn pornvideoshub LetMeJerk backroom casting couch lilly deutsche granny sau LetMeJerk latex lucy anal yudi pineda nackt LetMeJerk xshare con nicki minaj hentai LetMeJerk android 21 r34 hentaihaen LetMeJerk emily ratajkowski sex scene milapro1 LetMeJerk emy coligado nude isabella stuffer31 LetMeJerk widowmaker cosplay porn uncharted elena porn LetMeJerk sadkitcat nudes gay torrent ru LetMeJerk titless teen arlena afrodita LetMeJerk kether donohue nude sissy incest LetMeJerk jiggly girls league of legends leeanna vamp nude LetMeJerk fire emblem lucina nackt jessica nigri ass LetMeJerk sasha grey biqle