سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

قوانين حماية المستهلك تدخل حيز التنفيذ

روناهي/ قامشلو ـ أصدرت الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا عدة قوانين لأحكام البيع والتخزين بهدف حماية المستهلك.
وكل مادة من المواد التي سيتم عرضها تنص على بنود عدة.
تنص المادة (20) على أن يُحظَر على كل منتج أو مُشتَغِل بالتجارة من المستوردين والسماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أن يُحجِب عن التداول مواداً أو سِلعاً؛ أياً كان نوعها, أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها, أو بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرُقٍ أُخرى غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة؛ في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت, كما لا يجوز أن تُسَبِّب في أي حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تَدَخُل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تُبَرِر تدخلهم الضرورات التجارية زيادةً ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب قانوني أو قوة قاهرة؛ وذلك بقرار من الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة.
المادة (21) يُحظَر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أن:
أ- يُغلِق من دون سبب مشروع المخازن المُعَدة لبيع المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية المدعومة.
ب- يُخفي أو يُهَرِب المواد أو السلع أو المنتجات.
المادة (22) يُحظَر على كل مشتغل في التجارة أو صاحب مهنة أن يَحوز مباشرةً أو بالوساطة المواد الاستهلاكية التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
المادة (23) على: أ- يُحظَر على المنتجين أو المتاجرين في السلع المدعومة التي يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم, أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بإذن صادر عن الرئاسة المشتركة أو مَن تفوضه بذلك
ب- يعطى هذا الإذن لكل شخص يُثبَت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذرٍ جَدّي آخر تقبله الرئاسة المشتركة.
ج- تَفصِل الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد أو من تفوضه في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ تقديمهِ ويكون قرارها في حالة الرفض مُعَللاً؛ فإذا لم يَصدر القرار معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة عُدَّ ذلك إذناً.
ضبط الجودة
المادة (24) على كل منتج أو مستورد أو صاحب معمل أو ناقل مأكولات ومشروبات ومواد ومنتجات مما نُصَّ عليه في هذا القانون, أن يسلم عَينتَين من المادة المُشتَبه بها إلى العاملين الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون, وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها بدون موافقته, ويكون أخذ العيّنات وفق التعليمات التي تحددها الرئاسة المشتركة.
المادة (25) يُنَظَم فور أخذ العَيّنات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية:
– التاريخ والساعة.
– أسماء العاملين المُنَظِمين لمحضر ضبط العيّنة ونسبتهم وصفتهم.
– المكان الذي جرى فيه أخذ العيّنة وتنظيم محضر الضبط.
– اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العيّنات, وإذا وقِّع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء؛ فيُذكَر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن بصفتهم مُرسَلِين أو مُرسَلاً إليهم.
– خلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية البضائع التي أُخِذَت منها العينات والماركة واللَصَقات الموضوعة على الأغلفة والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العيّنات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم الذي كانت هذه البضاعة تُسمى باسمه عند عرضها للبيع أو حيازتها.
المادة (26) – على منظمي ضبط محضر العَيّنة أن يُطلِعوا صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها؛ على صفتهم الرسمية قبل البدء فيه وأن يعطوه إيصالاً يُذكَر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل واسم كل من المُرسِل والمُرسَل إليه ونسبته وبلده, ويوَقِّع عليه منظمو محضر ضبط العَيّنة وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.
– تُدمَغ العيّنة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الإيصال المُعطى لصاحب البضاعة ولا يُنزع الخَتِم إلا في المخبر أو أمام أهل الخبرة ويجب أن يُذكر في الإيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سُجِل لدى منظمي الضبط.
– تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى الإدارة العامة والتي تُسَجِّلُها في سجل خاص مُعَد لهذه الغاية, ويُقَيَد ورودَها على الإيصال المُرفق بالعينة وترسلها إلى المخبَر أو المخبَر المعتمَد  أو الخبير.
– تؤخَذ العينة في ظروف صحية يُراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظِها من التأثر بالظروف الجوية والحرارة والرطوبة.
المادة (27): أ- تُحَدَد بقرار من الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة المخابر المعتمدة لاختبار عينات المواد والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها, والمُهَل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل والاختبار والمعايرة وبَدَل الخدمات العلمية لدى مخابر الهيئة.
ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة لأحكام هذا القانون, تُشعِر الشُعبَة التي تُتبَع إليها المخالفة على الفور صاحب العلاقة بذلك, وتُعيد إليه النسخة الثانية من العينة لقاء استردادها للإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ التبليغ.
ج- إذا أَثبَت تقرير الخبرة وجود مخالفة, يتم إبلاغ صاحب العلاقة بالنتيجة وله الحق بالاعتراض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ على أن يقدم الاعتراض إلى الشُعبة التابعة لها المخالفة, وفي حال رد الاعتراض يتم إرسال التقرير للنيابة العامة, أما في حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل.
د- تُعَد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف؛ والتي تُحدَد بقرار من الرئاسة المشتركة وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل, أما بالنسبة للمواد الأخرى؛ فتُعَد قابلة لإعادة الاختبار والتحليل إذا شاب نتيجة الاختبار والتحليل نقص أو عيبٌ أو غموض أو تناقض في العيّنة, وللمحكمة أن تُقَرِر إعادة الاختبار أو تحليل النسخة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة.
المادة (28) أ- يجب أن يكون المنتَج مطابِقاً ومُحَقِقَاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة به, وفي حال عدم وجودها؛ فتخضَع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة ويلتزم المنتِج والبائع بالإعلان عن مواصفات المُنتَج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية إذا كانت طبيعة المنتَج تتطلب ذلك.
ب- في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام مُنتَج أو استهلاك مادة فإن المنتِج ومُقَدِم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض, ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتَج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء الُمنتَج أو الخدمة المُقَدَمة له.
المادة (29) تُعَد المواد المشتبه بها من قِبَل العاملين المنصوص عليهم في (المادة 54) من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات؛ فإذا ثَبُتَ عدم وجود مخالَفَة يُرفَع الحجز وتُعاد المحجوزات إلى صاحبها وإذا ثَبُت أنها مخالِفَة تُحجَز وتُرسَل إلى أحد المستودعات التي تحدِدها الرئاسة المشتركة وإن تعَذَر ذلك سُلِمَت إلى شخص ثالث كأمانة كونها محجوزة؛ ويتعهد بعدم التصرف فيها، وإذا كانت المواد المحجوزة مُعَرّضة للتلف بمرور الزمن أو يستَلزِم حفظها نفقات تُعادل قيمتها, فإنه يجوز لديوان العدالة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة بالصحة وفي هذه الحالة يُحفَظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة العامة, إلى أن يَبُت القضاء بالأمر.
ضمان الجودة والكفالة
المادة (30): أ- يَضمَن المُنتِج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك في الكفالة.
ب- يُعَدُ باطِلاً كل شرطٍ عَقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمة الصيانة.
ج- تُصدِر الرئاسة المشتركة التعليمات اللازمة حول طرق الضمان الخاصة بكل مُنتَج والتزاماته في حال اكتشاف عَيبٍ لاحق.
د- للمستهلك الحق باستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعيات حماية المستهلك بهذا الخصوص.
المادة (31) يُحظَر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابِقة لواقع المُنتَج أو مُقَلدَة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدَمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:
أ- جودة المنتَج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صُنعه ومنشأهِ وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.
ب- الكفاءات والصفات المصرّح بها على المنتَج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقّعة.
ج- أسلوب الإعلان والترويج المضلِل.
د- طريقة الصنع والاستعمال.
هـ- شروط وأسلوب البيع وعرض المنتَج.
و- استخدام الترميز بالخطوط (باركود) لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.
عقوبات مخالفة حماية المستهلك وضبط الجودة
مخالفة حماية المستهلك المادة (32) أ- يُعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف إلى مائة ألف ليرة سوريّة أو بالسجن من عشرة أيام إلى شهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل مَن:
ـ  علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً.
ـ أعلن عن بيع سلعة أو مادة بسعرٍ أو رِبحٍ أعلى من السعرِ أو الربح المحدد لها, أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المُعلَن.
ـ  أعلن عن بَدَل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البَدَل المحدَد لها.
ـ  خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخصة السنوية.
ـ  لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتَج أو عنوانهُ على بطاقةِ البيان.
ـ  باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها, أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك.
ـ  أُعلِن عن سعر المواد والسلع وبَدَل الخدمات بَدَل الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
ب- يُلزَم المخالَف من قِبَل الشُعَب التابع لها مكان تنظيم الضبط بدفع الغرامة خلال مدة ثمانية أيام التالية لتاريخ انتهاء فترة الاعتراض, وفي حال الدفع يُحفَظ الضبط .
ج- في حال تخلّف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذُكِر أعلاه, يتم إغلاق محله؛ أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته؛ مدة عشرة أيام عن طريق النيابة العامة مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويُلغى قرار الإغلاق إذا دُفِعَت الغرامة.
د- في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة, تُحال إلى ديوان العدالة التابع له مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق القوانين النافذة, ويُحفَظ الضبط لدى الشُعبة المُنَظَم من قِبَلِها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المال.
المادة (33) يُعاقَب بغرامة مالية من عشرة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية أو بالسجن من يوم إلى عشرة أيام أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من:
أ- امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مُسَعَّرة بناءً على شكوى خطية مسجلة أصولاً.
ب- لم يُعلِن عن الأسعار أو بَدَل أداء الخدمات وفق القواعد التي تحددُها الرئاسة المشتركة المختصة.
المادة (34) كل من قام بالإتجار بالمساعدات الإغاثية (على اختلافها) المقدَمة من قِبَل المنظمات الدولية أو الإنسانية تتم مصادرة المادة الإغاثية لصالح هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة توزيعها أصولاً, ويعاقَب بغرامة مالية من عشرة آلاف إلى مائتي ألف ليرة سوريّة أو بالسجن من عشرة أيام إلى شهرين أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار.
المادة (35) يعاقب بغرامة مالية من مائة وخمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من:
أ- خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع.
ب- توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي تحددها الرئاسة المشتركة بقرار منه دون إذن مسبق.
المادة (36) يعاقَب بغرامة مالية مقدارها خمسمائة ألف ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر, أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من:
أ- مستورِد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قِبَل العاملين المُكَلَفين من الهيئة.
ب- من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية, أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة للعاملين المُكَلَفين من الهيئة, سواءً أكان مستورِداً أم منتِجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة أم مُفَرَق.
ج- مشتَغِل بشؤون التجارة أو الصناعة تَقدم إلى الهيئة من تلقاءِ نفسهِ أو بناءً على طلَبِها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة, أو يُخفي عن الهيئة بقصد التأثير في رأي الجهة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أياً كانت, أو تقدير نسبة الربح فيها.
د- بائع الجملة الذي لا يحوز على فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.
المادة (37) يعاقب بغرامة عشرة آلاف ألف ليرة سورية كل بائع تمنع عن تقديم فاتورة للمستهلك بالمواد المباعة عند طلبه.
المادة (38) يعاقب بغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى سنة أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من:
أ- أخفى مواداً أو سلعاً بقصد الاحتكار.
ب- خالف القيود الرسمية؛ المفروضة لإخضاع السلع المدعومة لنظام التوزيع المراقب المقنن.
ج- خالف أحكام المادة (28) من هذا القانون.
المادة (39) يُعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم, ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودلَ على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها.
المادة (40) أ- إذا قُبِضَ على الفاعل بالجرم المشهود, أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع المدعومة التي يَصدُر قرار بتحديدها من الرئاسة المشتركة, جاز لأعضاء الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوَضَين في الهيئة؛ إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يُعرَض الموضوع على الرئاسة المشتركة أو من تفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم؛ إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر.
ب- في جميع الأحوال تُضبَط المواد والسلع موضوع المخالفة ويُحكَم بمصادرتها وتتبع القواعد الخاصة بالمواد المصادرة وكيفية التصرف بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (41) أ- تُشهَر الأحكام الصادرة عن ديوان العدالة بالعقوبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة؛ مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها؛ ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة المالية.
ب- يجوز لديوان العدالة أن يأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو صحيفتين؛ ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
المادة (42) يجب الحكم في جميع الأحوال على المحكوم عليه بدفع نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تُصرَف للبحث عن المخالفات ومعاينتها بالإضافة إلى النفقات العادية في حال صدور الحكم المبرم بإدانته.
المادة (43) يُعاقَب بغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف إلى خمسين ألف ليرة سورية أو يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من يَصف أو يُعلِن أو يُرَوِج للمُنتَج بغير الحقيقة التي تُعَبِر عن جوهرهِ دون لبسٍ أو غموض.
والجدير ذكره بأن هناك عدة قوانين أخرى ومنها “عقوبات مخالفة ضبط الجودة، الأحكام الختامية”، سوف يتم نشر المواد من الرقم (44 إلى 63) في العدد القادم ذي الرقم (951).
kitty core gangbang LetMeJerk tracer 3d porn jessica collins hot LetMeJerk katie cummings joi simply mindy walkthrough LetMeJerk german streets porn pornvideoshub LetMeJerk backroom casting couch lilly deutsche granny sau LetMeJerk latex lucy anal yudi pineda nackt LetMeJerk xshare con nicki minaj hentai LetMeJerk android 21 r34 hentaihaen LetMeJerk emily ratajkowski sex scene milapro1 LetMeJerk emy coligado nude isabella stuffer31 LetMeJerk widowmaker cosplay porn uncharted elena porn LetMeJerk sadkitcat nudes gay torrent ru LetMeJerk titless teen arlena afrodita LetMeJerk kether donohue nude sissy incest LetMeJerk jiggly girls league of legends leeanna vamp nude LetMeJerk fire emblem lucina nackt jessica nigri ass LetMeJerk sasha grey biqle