سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

قوانين حماية المستهلك تدخل حيز التنفيذ

روناهي/ قامشلو ـ  بهدف حماية المستهلك والحض على الاقتصاد الكومينالي؛ أصدرت الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا عدة قوانين لأحكام البيع والتخزين.
وكل مادة من المواد التي سيتم عرضها تنص على بنود عدة. وقدر أوردنا في الجزء الأول منه بعض القوانين وسنستأنف في هذا الجزء القوانين الأخرى.
عقوبات مخالفة ضبط الجودة
المادة (44) تنص على: أ- يعاقَب بغرامة مالية من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من قام بخداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية:
ـ  في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو علامتها التجارية.
ـ  في ذات البضاعة إذا ما سُلِّمَ منها بغير ما تم التعاقد عليه.
ـ  في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
ـ في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يُعَدُّ فيها؛ بموجب الاتفاق أو العُرف؛ النوع أو الأصل أو المصدر؛ السبب الأساسي للتعاقد.
ـ المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.
ب- تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة بالغرامة المالية من ثلاثمائة ألف إلى ستمائة ألف ليرة سوريّة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة, أو باستعمال إشارات أو شهادات لمطابَقَة المُنتَج للمواصفات, أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجَودة؛ الصادرة عن الجهات المختصة بقصدِ غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتَج مطابِق للمواصفات, أو اتباع أسلوب يوهِم المستهلك بقرب نفاد المُنتَج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
المادة (45) أ- يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسمائة ألف ليرة سورية أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل مَن:
1 ـ غش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع, وكل من طَرحَ أو عرَضَ للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمهِ بغشها أو فسادها, ويُفترَض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.
2 ـ طَرحَ أو عرضَ للبيع أو باع مواد تُستعمَل في غشِ أغذيةِ الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية, وتُحدَد هذه المواد بقرار من الرئاسة المشتركة, وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسِطَة كُراسات أو مطبوعات من أي نوعٍ كان.
ب- تشدد العقوبة بغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن مدة لا تقل عن سنة وتغلق المنشأة ؛جزئياً أو كلياً؛ أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة, أو كانت المواد التي تُستعمَل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة.
ج- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المُختَمَرة.
المادة (46) أ- يَجوز بقرار من الرئاسة المشتركة فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستَعمَلة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المُعَدَّة للبيع باسمٍ مُعَين أو في أي بضاعةٍ أو منتجاتٍ أخرى, وله كذلك حضر الاستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المُنتَجة المخالِفة لأحكام هذا القانون.
ب- يعاقَب بالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية, أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من صنع منتجات مُعَدَة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها, أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضِها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضِع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.
المادة (47) أ- للرئاسة المشتركة أن تفرض أو تنظم استعمال أوانِ أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها, أو في صنعها أو في وزنها أو تعبئتها أو حَزمَها أو حَفظَها أو حيازتِها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الرئاسة المشتركة المختصة.
ب- للرئاسة المشتركة بيان شروط استهلاك هذه المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة ولها أن تفرض شروطاً وقيوداً لاستعمال البضائع والمنتجات أياً كانت وأن تنظم تصديراً أو استيراداً أو صنعاً أو بيعاً أو طرحاً للبيع أو حيازة بقصد البيع للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يُبَين الكيفية التي تُكتَب بها البيانات أو تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.
ج- تُطبَق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة بهذا الشأن عن الرئاسة المشتركة.
المادة (48) أ- يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل من يخالف أحكام الفقرات (أ- ب- ج) من المادة (31) من هذا القانون.
ب- يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة.
المادة (49) يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر أو بكلتا العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات (د- هـ – و) من المادة (31) من هذا القانون.
المادة (50) أ- إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها؛ جاز بقرار من الرئاسة المشتركة المختصة منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُرفَق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويُحدَد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها.
ب- كل من يخالف القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة, يُعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار.
المادة (51) أ- تُصادَر بحكم قضائي البضائع أو الحاصلات الزراعية التي يُشكِل بيعَها أو استعمالُها أو حيازتَها جُرماً.
ب- إذا كانت البضائع أو الحاصلات الزراعية المصادرة صالحة للاستعمال جاز لديوان العدالة أن يضعها تحت تصرف هيئة الاقتصاد لتسلمها أصولاً لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق تعليمات تصدر عن هيئة الاقتصاد, وإذا كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة, اُتلِفَت على نفقة المحكوم عليه.
الأحـكـام الـخـتـامـيـة
المادة (52) تنص على: أي من اللغات المعتمدة في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة هي الأساس في الإعلان عن المعلومات والبيانات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.
المادة (53) يُحظر نشر الإعلانات المُضَلِلَة بأي وسيلة.
المادة (54) أ- يكون للعاملين المُفَوضين بأعمال الرقابة ومن تكلفهم الرئاسة المشتركة صفة الضابطة العدلية, ويتولون مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ب- على العاملين الدائمين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني, أن يحلفوا أمام هيئة التمييز قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”.
ج- يكون لأعضاء الضابطة العدلية المذكورين حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد أو تقديم الخدمات المُشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
د- يجوز طلب الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة بمراقبة تنفيذ تلك الأحكام, كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يُشتبَه بالتخزين فيه من دون موافقة شاغليه بموجب مهمة رسمية, أما إذا كان المكان مأهولاً وَجَب قبل دخوله الحصول على إذنٍ من النيابة العامة.
المادة (55) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل عامل مُكَلَّف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (56) أ- يَفصِل ديوان العدالة على وجه الاستعجال في القضايا التي تُرفع فيها الدعاوى استناداً إلى أحكام هذا القانون.
ب- تُبَلَغ الشُعَب المختصة بنتائج وخلاصة الأحكام الصادرة.
المادة (57) أ- كل من تعرض لعاملي حماية المستهلك والتموين بالإهانة أو منعِهِم من أداء عملهم؛ يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية أو بالسجن مدة لا تزيد عن الشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار.
ب- كل من تعرض لعاملي حماية المستهلك والتموين بالاعتداء الجسدي؛ يعاقَب بغرامة مالية من مائة ألف إلى مائتين ألف ليرة سورية أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين في حال التكرار.
المادة (58) أ- يُمنح المكلفون بأعمال الرقابة تعويض اختصاص شهري.
ب- يُمنح العاملون المكلفون من قِبَل الرئاسة المشتركة بتنفيذ أحكام هذا القانون والذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضاً شهرياً.
ج- يُمنَح كافة العاملين بالإدارة العامة لحماية المستهلِك والتموين (5%) من قيمة الغرامات المتحصلة شهرياً لصالح الخزينة العامة لحماية المستهلك والتموين.
المادة (59) يُمنَح المُحَلِلون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الهيئة تعويض طبيعة عمل وفق قانون العاملين الأساسي.
المادة (60) كل من قام ببيع مادة الطحين المدعوم أو الاتجار به تُصادَر مادة الطحين لصالح دائرة الأفران, ويُعاقَب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ليرة سورية لكل كيس وتتضاعف في حال التكرار.
المادة (61) على كل جهة عامة إبلاغ شُعبَة حماية المستهلك والتموين المختصة؛ عن كل مخالفة تخضع لأحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى الجهات القضائية.
المادة (62) لا تُطَبق أحكام هذا القانون في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة لصلاحيات وعمل هيئة السياحة.
المادة (63) على هيئة الاقتصاد والزراعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (64) يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعَّد نافِذاً من تاريخ صدوره.
kitty core gangbang LetMeJerk tracer 3d porn jessica collins hot LetMeJerk katie cummings joi simply mindy walkthrough LetMeJerk german streets porn pornvideoshub LetMeJerk backroom casting couch lilly deutsche granny sau LetMeJerk latex lucy anal yudi pineda nackt LetMeJerk xshare con nicki minaj hentai LetMeJerk android 21 r34 hentaihaen LetMeJerk emily ratajkowski sex scene milapro1 LetMeJerk emy coligado nude isabella stuffer31 LetMeJerk widowmaker cosplay porn uncharted elena porn LetMeJerk sadkitcat nudes gay torrent ru LetMeJerk titless teen arlena afrodita LetMeJerk kether donohue nude sissy incest LetMeJerk jiggly girls league of legends leeanna vamp nude LetMeJerk fire emblem lucina nackt jessica nigri ass LetMeJerk sasha grey biqle