No Result
View All Result
المشاهدات 0
روناهي/ قامشلو ـ عملت هيئة البلديات والبيئة مع المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة على ترسيخ المفاهيم العمرانية؛ وذلك بسبب استغلال الكثير من الظروف التي تمر بها المناطق، والتي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة.
حيث صدر مرسوم رقم /13/ لعام 2018م، والمصدق من الحاكمية الشرعية، والذي أصبح نافذاً في الإقليم، وتناول القانون في أهم مواده ما يلي:
المادة الثانية: يمنع منعاً باتاً البناء في الأراضي التالية:
ـ حرم كل من الطرق العامة والأنهار والسدود والمسطحات المائية وشبكات التوتر والسكك الحديدية والمطارات والمناطق الأثرية والثكنات العسكرية.
ـ المحميات الطبيعية والأراضي التي صدر بها قرار بمنع البناء من قبل هيئات الإدارة الذاتية.
ـ مناطق حماية المخطط التنظيمي والتوسع العمراني.
ـ الأراضي خارج التنظيم والأراضي الزراعية إلا ما تم الموافقة عليها من قبل لجنة البلديات والبيئة في المقاطعة.
المادة الثالثة: أولاً: مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا المرسوم؛ تزال الأبنية المخالفة غير القابلة للتسوية بالهدم مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته عندما يكون البناء:
ـ واقعاً في الأراضي التي لها صفة تنظيمية عامة وفق المخطط التنظيمي أو متجاوزاً على المخطط التنظيمي النافذ.
ـ واقعاً في الأملاك العامة أو أملاك البلدية أو أملاك الإدارة الذاتية الخاصة.
ـ واقعاً في الأراضي المستملكة أو التي صدر بها صك استملاك أو الخاضعة للاستملاك.
ـ غير سليم إنشائياً أو غير حائز على المتانة الكافية بحالة تهدده بالسقوط أو بالانهيار استناداً إلى تقرير فني وهندسي مصدق أصولاً من قبل اتحاد المهندسين.
ـ مخالفاً لنظام ضابطة البناء النافذ بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة؛ وبخاصة تحت منسوب التأسيس أو تعديل في الجمل الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه وفق الترخيص الممنوح وطبقاً للمصورات أو المخططات المصدقة أصولاً.
ـ البدء بأعمال البناء قبل نيل رخصة البناء.
ثانياً: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن /3/ سنوات وبالغرامة المالية من مليون إلى مليونين إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /ج / أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة/ح/.
المادة /4/: يعاقب بالغرامة المالية من خمسين ألفاً إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو أي جهة فنية تقوم بتقسيم ما يملكه من أراضٍ ضمن الحدود الإدارية للبلدية /مخططات تنظيمية ومناطق توسع/ بما يخالف القوانين أو الأنظمة النافذة.
No Result
View All Result