No Result
View All Result
المشاهدات 20
الديباجة_
نحن-بنات وأبناء شمال وشرق سوريا-إدراكاً منا وإيماناً بحق قيم الشهداء علينا، وتلبية لمطالب شعوبنا في العيش بكرامة، واستجابة للتضحيات الجسام التي قدمها السوريون، وتكاتفنا معاً: كرداً، وعرباً، وسريان وآشوريين، وتركمان، وأرمن، وشركس، وشيشان، ومسلمين، ومسيحيين، وإيزيديين، لإقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا ليشكل أساساً لبناء سوريا المستقبل، دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش لأي هوية.
قاومنا معاً الاستبداد والتكفير والتطرف، ونبذنا كل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي والعلموي، واعتمادنا مبدأ الأمة الديمقراطية عزز وحدتنا الوطنية، ومنحنا القوة أمام أعدائنا فأصبحنا أملاً لأصدقائنا.
نحن، شعوب شمال وشرق سوريا، عانينا من الأنظمة اللاديمقراطية المتعاقبة في سوريا، ومن سياسات آلاف السنين من المركزية الدولتية والسلطوية، وأيضا من ممارسات الحداثة الرأسمالية المهيمنة على المنطقة، فتعرضنا لأنواع الظلم والقمع خلال سنين طويلة. وعقدنا العزم لتأسيس نظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية، وعلى تحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب والمكونات كافة، والمحافظة على الهويات الثقافية والدينية والعقائدية كلها، ونشر ثقافة التنوع والتسامح، ونبذ أنواع العنف واتخاذ مبدأ الدفاع المشروع أساساً.
فالثورة المجتمعية التي تحققت بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، فتحت الطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، فأصبحت المرأة ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي؛ وقد أدى نضال الشباب وتضحياتهم من المكونات جميعاً، دوراً تاريخياً في ترسيخ أخوّة الشعوب وتعزيزها.
والإدارة الذاتية الديمقراطية، التي تحققت بإرادة الشعوب تعتمد منهج المجتمع الديمقراطي البيئي، والرئاسة المشتركة، والاقتصاد المجتمعي، والعدالة الاجتماعية ومبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي جزء لا يتجزأ من سوريا؛ وبما أسسته من نظام ديمقراطي، وما خلقته من قيم مشتركة، ومن خلال ما أبدته من مواقف سياسية خلال السنوات الماضية، قد شكلت أرضية قوية للوحدة الحقيقية، لتصبح بذلك أساساً لبناء جمهورية سوريا الديمقراطية.
نحن شعوب شمال وشرق سوريا بمكوناتها وأطيافها قررنا بكامل الحرية والاختيار، أن نكتب من منظومة القيم والإرث الحضاري الديمقراطي للشرق الأوسط والإنسانية جمعاء هذا العقد الاجتماعي؛ إيماناً منا بأن يصبح ذلك ضمانَ الحرية والسلام والوحدة بين السوريين.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة /١/
هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وتُعدُّ الديباجة جوهرَ هذا العقد، وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة /٢/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا النظام: الديمقراطي، والبيئي، والمجتمعي، وحرية المرأة.
المادة /3/
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع الأخلاقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية.
المادة /4/
تستمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية، ومن خلال الانتخابات الديمقراطية.
المادة /5/
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة/6 /
اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا كلها متساوية في مجالات الحياة الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية؛ ومن حق كل شعب، أو تجمع ثقافي أن ينظّم حياته، ويسيّر أموره بلغته الأم.
المادة /7/
اللغات: العربية، والكردية، والسريانية، هي لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة /8/
للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز، وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية؛ ولها شعار وينظم ذلك بقانون.
المادة /9/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقلالية القضاء.
المادة /10/
القسم:
(أقسم بالله العظيم، وأعاهد الشهداء: أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب، وقيم الشهداء، وأصونَ حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وجمهورية سوريا الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق مبدأ الأمة الديمقراطية).
المادة /11/
تتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي، الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات، والشرائح الاجتماعية أساساً له.
المادة /12/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المنظَّم الديمقراطي، والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة.
المادة /13/
القرارات، التي تمس المكونات بشكل مباشر، يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً لها.
المادة /14/
اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساساً، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها.
المادة /15/
ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين الشعوب، والمجموعات في شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل.
المادة /16/
تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا حقوق الشعب الكردي: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وتحافظ على الخصائص التاريخية، والبنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية.
المادة /17/
تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا حقوق الشعب السرياني الآشوري السياسية، والثقافية، والاقتصادية، وتحافظ على قيمه، ووجوده التاريخي، وترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بناءً على عدالة التمثيل، ومبدأ التوافقية.
المادة /18/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ الاقتصاد المجتمعي، الذي يؤسس للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة.
المادة / 19/
تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية بتطوير الاقتصاد المجتمعي للمرأة، وتناهض أنواع التسليع كلها، واستغلال المرأة.
المادة/ 20 /
الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل، وتنظم بقانون.
المادة /21/
تطوير الضمان الصحي للمجتمع كله، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية.
المادة / 22/
منع الاحتكار في مجالي التعليم والصحة.
المادة /23/
الشهادة قيمة مقدسة، وتكفل الإدارة الذاتية لذوي الشهداء، وجرحى، وأسرى الحرب الرعاية، والحياة الكريمة.
المادة /24/
تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والإدارية، وغيرها، وتعدُّها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في التنظيم، وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة كياناً خاصاً بها.
المادة /25/
ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين.
المادة /26/
تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية، التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.
المادة /27/
المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن، والمجتمع والتنظيمات، والمؤسسات.
المادة /28/
الشباب هم القوة الفعالة، والطليعية في المجتمع، ينظمون أنفسهم بشكل خاص في الأنشطة الاجتماعية كلها، ويشاركون بإرادتها الحرة، وبقوتها المنظمة في مجالات الحياة كافة.
المادة /29/
التمثيل العادل للمكونات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية كلها، حسب ديموغرافية المقاطعات.
المادة /30/
الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق مشروع، وواجب على الجماعات، والأفراد، الذين يعيشون في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية، أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم للاعتداء.
المادة /31/
المواطن في الإدارة الذاتية الديمقراطية، هو فرد حر، يتحلى بالقيم الأخلاقية والديمقراطية، ويحق له المشاركة في أكثر من كومين.
المادة /32/
الآثار والأوابد التاريخية، والتراث الثقافي لشعوب شمال وشرق سوريا، إرث وطني واجب على الأفراد، والمجتمع في الحفاظ عليه.
المادة /33/
لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة / 34/
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم.
المادة /35/
لا ضريبة، ولا رسم إلا بقانون.
المادة /36/
تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بتحرير الأراضي المحتلة، وإعادة أهلها إلى مناطقهم.
الباب الثاني
الحقوق والحريات الأساسية
المادة /37/
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولوائح حقوق الإنسان كلها ذات الصلة.
المادة /38/
حق الحياة حق أساسي ومصان، لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام.
المادة /39/
كرامة الإنسان مصانة، ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً، ويعاقب فاعله وفق القانون.
المادة /40/
كل شخص يملك حرية العقيدة، والضمير، والفكر، والرأي.
المادة /41/
الديانة الإيزيدية: هي ديانة قائمة بذاتها، ولمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية، والاجتماعية، والثقافية، وحمايتها من أنواع الصهر، والإبادة كلها، عبر مؤسساتهم، ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية.
المادة /42/
لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات، والقيام بالمسيرات والاحتجاجات، وينظم ذلك بقانون.
المادة /43/
ضمان حرية الفكر السياسي للشعوب، وللمكونات وللأفراد كلهم، ومن حقها إنشاء، وتأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /44/
للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في، الكومين، والمجلس، والتعاونيات، والأكاديميات، والإدارات الذاتية.
المادة /45/
الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر، وتمارس عملها على شكل: كومين، ومجلس، ورابطة، ونقابة، واتحاد، وغرفة، وجمعية، ومنظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها.
المادة /46/
يُعد القمع، والصهر، والإبادة الثقافية، والتغيير الديمغرافي، والاحتلال، والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية، وللشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك.
المادة /47/
لكل وحدة إدارية بدءاً من القرية، والحي، والبلدة، والمدينة، والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد.
المادة /48/
للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح، والانتخاب حسب القانون.
المادة /49/
لا يجوز تمييز، أو إهانة، أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون، أو الجنس، أو العرق، أو الدين، أو المعتقد، أو المذهب.
المادة /50/
تُعد ممارسة أنواع العنف ضد المرأة، أو استغلالها، أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون.
المادة /51/
للمرأة حق المشاركة المتساوية في مجالات الحياة كلها، واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.
المادة /52/
للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص، والمشاركة بشكل منظم، بإرادتهم في مجالات الحياة كلها.
المادة /53/
تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجتمع بتأمين، وتقديم الإمكانات اللازمة للمشاركة الذهنية، والجسدية في مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته.
المادة /54/
يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي، والمشاركة في مجالات الحياة كلها، بشكل سليم، وإيفائهم التقدير الذي يستحقونه.
المادة /55/
حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم، واستغلالهم، وتجنيدهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة /56/
للجميع الحق في محاكمة عادلة.
المادة /57/
لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة، أو دور السكن إلا بإذن قضائي، أو في حالات الجرم المشهود.
المادة /58/
لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني.
المادة /59/
للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.
المادة /60/
للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها، ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته، وفكره، وثقافته على الغير بالإكراه.
المادة /61/
تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل، والعشائر بما يخدم التطور، والتعايش السلمي بين المجتمع، وتناهض الأعراف العشائرية، التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.
المادة /62/
التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.
المادة /63/
لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن.
المادة /64/
حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.
المادة /65/
ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر، وينظم ذلك بقانون.
المادة /66/
للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /67/
للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية، والفنية، والمجتمعية، والمشاركة، والاستفادة منها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /68/
لكل إنسان الحق في: طلب اللجوء الإنساني، والسياسي، وله الحق في نبذ المعاملة السيئة له، ولا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه؛ وينظم ذلك بقانون.
المادة /69/
الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها، وإدارتها، والتصرف بها بشكل عادل بقانون.
المادة /70/
الملكية الخاصة مصانة، ولا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة /71/
يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.
المادة /72/
مشاركة المواطنين كلهم في الدفاع المشروع، وهو حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة /73/
الملكية الفكرية مصانة وينظم ذلك بقانون.
الباب الثالث
النظام المجتمعي
الفصل الأول
المادة /74/
تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بناءً على تشكيل: الكومينات، والمجالس، والأكاديميات، والتعاونيات، والوحدات الاقتصادية المجتمعية، والمؤسسات، التي تتمم النظام المجتمعي، والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي. ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات.
المادة /75/
الكومين: هو شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة، وهو أصغر وحدة إدارية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع الأخلاقي -السياسي، والذي ينتج الحياة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية.
الكومين مجلس قائم بذاته وهو مكان صنع القرار والإدارة، وقوة الحل للقضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي.
المادة /76/
هيكلية الكومين
1-يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود الإدارية والجغرافيّة للكومين.
2-كل مواطن في شمال وشرق سوريا هو عضو في الكومين.
3-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة واللجان، وأعضاء الكومين، وفي حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين أو إحدى اللجان بمهامها بالشكل المطلوب يمكنه حجب الثقة، والقيام بالانتخاب دون انتظار الانتخابات العامة.
4-يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله.
المادة /77/
مجالس الشعب: هي الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب، وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة به من الناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على متابعة تنفيذها وتضع القواعد، والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة، بدءاً من القرى، والأحياء، والبلدات، والمدن والمقاطعات، وفي إقليم شمال وشرق سوريا. تقوم المجالس بتداول شؤون المجتمع وتبت في أموره وتحدد سياساتها بشأنه، وعلى هذا الأساس تنظم المجتمع وتعزز حمايته، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن احتياجاته في المجالات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والأمنية.
يتم تنظيم الهيئات على شكل المجالس اعتماداً على مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.
المادة /78/
هيكلية مجالس الشعب
١-يتم تحديد عدد الممثلين في المجالس حسب الكثافة السكانية، وينظم ذلك بقانون.
٢-تتكون المجالس من عدد كاف من الأعضاء المنتخبين بنسبة ستين بالمائة (٦٠٪) من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعين بالمائة (٤٠٪) من الممثلين، الذين تنتخبهم المؤسسات الاجتماعية المنظمة والمكونات الإثنية والدينية فيما بينها بشكل شفاف وديمقراطي، وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية.
3-مدة الدورة الانتخابية سنتان.
4-لا يحق لأعضاء المجالس وأعضاء الهيئة التنفيذية والرئاسة المشتركة الترشح بعد إشغالهم المنصب نفسه لدورتين متتاليتين.
5-يعمل المجلس عن طريق اللجان، ويقوم بمتابعة عملها وعمل الهيئات التنفيذية.
6-يتم انتخاب أعضاء المجالس التنفيذية من المجالس الشعبية، ومن الأشخاص المنتخبين، ويتم تعيين 20 % عشرين بالمائة من الخبراء والمختصين حسب الحاجة.
7-نسبة تمثيل المرأة في المجالس كلها 50٪ خمسون بالمائة.
8-تشارك الرئاسة المشتركة للبلديات في المجالس الشعبية، وفي الوقت نفسه في المجالس التنفيذية.
9-تمثل المرأة نفسها في المجالس الشعبية كلها بدءاً من الكومين، والبلدة، والمدينة، والمقاطعة، وإقليم شمال وشرق سوريا عن طريق مجالس المرأة.
المادة /79/
مهام مجالس الشعب:
١-انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة للمجلس.
٢-المصادقة على الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي المقترحة أسماؤهم بشكل توافقي من المكونات.
3-المصادقة على الرئاسات المشتركة لمؤسسات العدالة المقترحة أسماؤها من مجالس العدالة، ومؤسسات العدالة مسؤولة أمام مجالس الشعب بالعمل وفق العقد الاجتماعي.
4-المصادقة على قيادات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من مؤسسات الأمن الداخلي، وتقوم المجالس بالإشراف عليها، ويقدم الأمن الداخلي تقاريره بشكل دوري لمجالس الشعب.
5-المصادقة على قيادات قوات حماية المجتمع المقترحة أسماؤها من قيادة قوات حماية المجتمع، ويقوم المجلس بالإشراف عليها، وتقدم تقاريرها بشكل دوري لمجالس الشعب.
6-تعمل المجالس مع بعضها على شكل: التنسيق والتكامل.
المادة /80/
الحي: يتكون من الوحدات السكنية الموجودة في الحي.
مجلس الحي
١-يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي.
٢-يتشكل مجلس الحي بنسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و(٤٠٪) أربعين بالمائة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لذلك الحي، الذين هم أعضاء في مجلس الحي، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي.
٣-انتخاب الديوان والرئاسة المشتركة لديوان المجلس.
٤-انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس.
٥-التصديق على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في الحي.
6-المصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في الحي، التي تم اقتراح أسمائها من قيادة قوات حماية المجتمع.
7-الإشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي.
8-التصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من مؤسسة العدالة.
9-للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي، ووضع الخطط، والقيام بمتابعة تنفيذها دون التدخل في عمل الكومين.
10-يعمل مجلس الحي والكومينات بشكل: التنسيق والتكامل.
11-الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هي أعضاء في مجلس المدينة.
12-ينظم عمله وفق النظام الداخلي.
المادة /81/
المجلس التنفيذي لمجلس الحي
١-يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي.
٢-يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له.
٣-يقدم تقاريره للمجلس.
٤-ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي.
المادة /82/
البلدة: تتكون من مركز البلدة، والقرى التابعة لها، والوحدات السكنية الأخرى.
مجلس البلدة
١-يتشكل مجلس البلدة بنسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و(٤٠٪) أربعين بالمائة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي، تشارك فيه الرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة، والرئاسة المشتركة للبلدية.
٢-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس.
٣-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس.
٤-يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة الأمن الداخلي في البلدة.
5-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أسمائها من قيادة قوات حماية المجتمع.
6-يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة.
7-يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة.
8-للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة التنفيذ.
9-يبت في القرارت التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين.
10-يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسيق وتكامل.
11-ينظم عمله وفق نظام داخلي.
المادة/83/
المجلس التنفيذي لمجلس البلدة
١-يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة.
٢-يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له.
٣-يقدم تقاريره للمجلس.
٤-ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة.
المادة /84/
المدينة: تتكون المدينة من مركز المدينة، ومن البلدات، والقرى، والوحدات السكنية المجاورة لها.
مجلس المدينة
١-يتشكل مجلس المدينة من (٦٠٪) ستين بالمائة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب، و(٤٠٪) أربعين بالمائة من المرشحين من التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات والكومينات الموجودة في أحياء المدينة، والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة.
٢-في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي، وتتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة.
3-يتم تنظيم البلدة والمدينة الكبيرة بقانون خاص.
المادة/85/
مهام مجلس المدينة
١-يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان.
2-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي.
3-يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم.
4-يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة، ولجان الصلح للمدينة المقترحة أسماؤهم من مجلس العدالة.
5-يقوم بالمصادقة على قيادة الأمن الداخلي للمدينة، ويشرف على عملها.
6-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع للمدينة، التي تم اقتراح أسمائها من قيادة قوات حماية المجتمع.
7-يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة.
8-يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات والكومينات.
9-يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان.
10-يقوم بالعمل على شكل: التنسيق والتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس الأحياء.
المادة / 86/
مهام المجلس التنفيذي للمدينة:
١-تطبيق القرارات والمشاريع، التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة.
٢-الإشراف على عمل اللجان التابعة له، ومتابعتها.
٣-التنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة، واللجان التنفيذية في البلدات.
٤-يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في الأحياء.
٥-يكون مسؤولاً أمام مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهرياً له.
٦-يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي.
المادة /87/
المقاطعة
1-تتشكل المقاطعة من المدن، والبلدات، والقرى، والمزارع.
2-المقاطعة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الإيكولوجية، الثقافية، والأمنية والتعليمية، والمرأة والشباب، على أساس الكونفدرالية الديمقراطية ومبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية تقرر وتعمل وفقها. وهي تملك الصلاحيات والحقوق المحددة لها في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
3-بالتوازي مع الاستثمارات العامة على مستوى شمال وشرق سوريا، تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس الاكتفاء الذاتي، والتكامل في المجال الاقتصادي، وتعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وتقوم بالحصول على حصتها من الإمكانات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة.
4-تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون.
5-كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه والإشراف على عملها.
6-لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤولٌة في الدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
7-لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
8-تنظم وتدير المكونات الإثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتها وثقافاتها.
9-تتحدَّد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق وصلاحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة.
المادة /88/
مجلس الشعوب في المقاطعة
١-هو المجلس، الذي يمثل الشعوب والمجموعات الاجتماعية في كل مقاطعة، ويقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، ومدة دورته الانتخابية سنتان. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي.
٢-يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية، وبنسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و (٤٠٪) أربعين بالمائة من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتَخَبين بصورة ديمقراطية وشفافة ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب والمجلس التنفيذي في المدن وينظم ذلك بقانون الانتخابات.
٣-تعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في المناطق كافة بدعوة من المفوضية العليا للانتخابات، يعدُّ النصاب محققاً بحضور ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لعدم تحقق النصاب المطلوب، يتم تحديد موعد آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوماً، ويعد النصاب محققاً بحضور(٥٠+١) خمسين زائد واحد من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب رجل وامرأة من أكبر الأعضاء وأصغر الأعضاء سناً، وتنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان. فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي.
٤-يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب مدة ستة أشهر في الحالات الاستثنائية، وبطلب ١/٤ (الربع) من الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس، ويتم التمديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
٥ـ يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، ولا يُساءل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائياً دون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود، فيتم فقط إعلام ديوان المجلس.
المادة/89/
مهام مجلس الشعوب في المقاطعة
1-يرسم السياسات العامة، ويناقش المشاريع، ويتخذ القرارات المعنية بالمجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، والطاقة، والأمن الداخلي، والتعليم، والثقافة والتنوير، والمرأة والشباب وغيرها في المقاطعة.
2-يبت في القرارات والقوانين التي تخص المقاطعة دون التدخل في أمور المدينة.
3-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للديوان، وأربعة نواب لأعضاء الديوان، ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات المجلس.
4-يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، ومن خلال لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف عليها ويقدم تقريره للمجلس.
5-يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح الثقة لأعضاء المجلس التنفيذي بنسبة (٥٠+١) خمسين زائد واحد من عدد أصوات المجلس، عند تحديد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات الإثنية والدينية بعين الاعتبار، تكون نسبة المرأة في المجلس التنفيذي ٥٠٪ خمسين بالمائة، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه، وينظم ذلك بقانون.
6-يقوم بالمصادقة على إدارة الأمن الداخلي المقترحة أسماؤها من مؤسسات الأمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها.
7-يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع، التي تم اقتراح أسمائها من قيادة قوات حماية المجتمع، وتقدم تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة.
8-يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة المقترحة أسماؤهم من مجلس العدالة.
9-يقوم بسن وتشريع القوانين في المقاطعة.
10-يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن.
11-يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة.
12-يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بناءً على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة للمقاطعة، على أن يتم تحديد حالات الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها بقانون.
13-يعمل وفق نظام داخلي.
المادة /90/
المجلس التنفيذي للمقاطعة
١-هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، الذي يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة ويقدم تقارير فعالياته بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة.
٢-يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها، والرئاسات المشتركة للهيئات، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمدن.
٣-ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، ويُكوِّن قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك.
٤-تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كافٍ من الأعضاء حسب متطلبات نشاطها.
٥-بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من مجلس الشعوب في المقاطعة.
الفصل الثان
المادة /91/
إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من سبع مقاطعات، وهي الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والفرات، ومنبج، وعفرين، والشهباء، والطبقة.
مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا
1-مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل الشعوب القاطنة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك، والاتحاد الحر الديمقراطي، الذي تؤسسه شعوب المنطقة.
2-يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب: الكرد، والعرب، والسريان الآشوريين، والأرمن، والتركمان، والشركس، والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه ٥٠٪ خمسين بالمائة، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية: المسلمون، والمسيحيون، والإيزيديون وغيرها المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا،
3-يراعي البنى والخصائص التاريخية، والديموغرافية، والجغرافية، والدينية، والعقائدية، والإثنية، والثقافية، للشعوب والمجموعات كافة، عند اتخاذ القرارات وفي الأنشطة التي يقوم بها.
4-يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن خاصياتها وحرياتها العقائدية والإثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد الاجتماعي.
5-يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمكِّنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي.
6-ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها ركيزة النظام الكونفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد المجموعات المنضوية كافة تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا انطلاقاً من إرادتها الذاتية.
المادة /92/
هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي
1-مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع، والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2-مدة الدورة الانتخابية سنتان.
3-يُحدِّد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون.
4-ينتَخب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: (٦٠٪) ستون بالمائة من ممثلي الشعب الذين يُحدَّدون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب، و(٤٠٪) أربعون بالمائة منهم من الممثلين المنتَخَبين بصورة شفافة وديمقراطية من ضمن المكونات الإثنية، والدينية، والعقائدية، والثقافية حسب كثافاتها السكانية، ومن ضمن الشرائح الاجتماعية وذلك وفق القانون الانتخابي.
الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعات والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في المقاطعات والرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي.
5-يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة وأربعة نواب. يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي، يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة ٢/٣ الثلثين من العدد الكامل لأعضاء المجلس. بينما ينتَخَب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت (٥٠+١) خمسون زائد واحداً من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي.
6-يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان. ويصوغ القرارات النهائية، ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس الشعوب الديمقراطي، وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة.
7-يسيّر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي.
المادة /93/
مهام مجلس الشعوب الديمقراطي
١-انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر من منح الثقة. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه، ويتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بحيث يكون 80 % ثمانون بالمئة من أعضاء المجلس، و20 % عشرون بالمائة من المختصين، وأن يكون هناك توافق بين التجمعات الإثنية والدينية، والمقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ليكون التمثيل عادلاً. ويكون تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل.
2-يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة ويرسم السياسة العامة، ويحدد الأهداف الاستراتيجية الخارجة عن صلاحيات المقاطعات على مستوى الإقليم. ويناقش المشاريع المطروحة في المجالات كلها. ويضع المخططات.
3-يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجالس المقاطعات، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
4-مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بوضع القوانين وسن التشريعات بخصوص إقليم شمال وشرق سوريا، دون التدخل في أمور المقاطعات.
5-متابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس.
6-المصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترحة أسماؤهم من مجلس العدالة في شمال وشرق سوريا.
7-يصادق على القيادة العامة لقوات الأمن الداخلي المقترحة أسماؤهم من جهاز الأمن الداخلي، ويقوم المجلس بالإشراف على نشاطاتهم.
8-المصادقة على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات المقترحة أسماؤهم من مجلس العدالة ومجلس الشعوب للمقاطعة بتوافق مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى، ويكون التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد.
9ـ يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ويشرف على فعالياتها.
10-يبحث ويبتّ في المواثيق والاتفاقيات التي تتم باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع الشعوب، والدول، والمؤسسات، أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات، ويصادق عليها.
11-يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحالات الاستثنائية مدة ستة أشهر، بطلب من ربع الأعضاء أو ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
12-المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد الاجتماعي بصوت ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة ويتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد.
13-مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات.
14-إقرار العفو العام ومنحه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحالات المطلوبة باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة.
المادة /94/
مهام ديوان مجلس الشعوب:
١-يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المجلس والإشراف عليها.
٢-يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها.
المادة/95/
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
1-الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات.
2-لا يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يترَشَّحوا للرئاسة المشتركة والهيئات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية.
3-الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسيّر فعالياته.
المادة /96/
مهام المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية
١-ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية.
٢-يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
٣-يؤمّن التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٤-يتم تحديد صلاحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون على أساس التوافق مع المقاطعات في إطار العقد الاجتماعي.
٥-يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
٦-ينظم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خلال هيئاته.
٧-تتألف كل هيئة من الرئاسة المشتركة للهيئة والرئاسة المشتركة لمجلس الهيئة وعدد كاف من الأعضاء.
المادة /97/
مجالس الهيئات واللجان التنفيذية
نظامنا المجتمعي يعتمد مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية وعلى هذا الأساس كل هيئة تقوم بتنظيم نفسها وفق المجالس بدءاً من البلدة، والمدينة، والمقاطعة، وإقليم شمال وشرق سوريا. لتؤدي بذلك دوراً مهماً في ترسيخ النظام الديمقراطي. كل هيئة تعمل وفق آلية المجلس، هذه المجالس تقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة أو الهيئة التي تدخل في مجالها، وتعمل على تنظيم الأكاديميات المرتبطة بها لتأهيل الأشخاص الذين يعملون في نطاقها. تضم هذه المجالس ممثلي المؤسسات والاتحادات المعنية بكل هيئة ولجنة، وتقوم بانتخاب رئاساتها المشتركة وتشكل اللجان المرتبطة بالمجلس حسب حاجتها، تكون الرئاسات المشتركة لهذه المجالس أعضاء لمجالس البلدات والمدن والمقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي، عند قيام المجالس الشعبية بمناقشة أي قرار يمس أي هيئة أو لجنة يجب أن يتم العمل بالتنسيق مع المجلس المعني بشأنها، فيتم تقديم مشروع القرار بالتوافق معهم، أما ما يخص الأمور المتعلقة بأي هيئة أو لجنة داخلياً فيبت فيها مجلسها. هناك تكامل في الحياة الاجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك علاقة تكافلية بين مجالس كل الهيئات واللجان.
المادة /98/
مجلس التربية والتعليم: يتشكل من ممثلي المؤسسات والجهات المعنية بالتربية والتعليم، وممثلي مجلس الجامعة، وهيئة التربية والتعليم، ومؤسسة المناهج، ومؤسسة اللغة، واتحاد المعلمين، وممثلي الهيئة التدريسية، ومراكز البحث والدراسات، ولجان الجينولوجي، وممثلي الكومينات والمجالس الشعبية، ومن ممثلي اتحاد الطلبة. يقوم بوضع استراتيجية التربية والتعليم، ويقوم بتعليم اللغات الرسمية واللغات الأخرى المتواجدة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية، ويهتم بالتوعية الشعبية، ويقوم بتطوير ذهنية الأمة الديمقراطية، بدءاً من مرحلة الحضانة، وحتى مرحلة الجامعة، ويقوم بتطوير المشاريع التربوية والمناهج التعليمية، والتثقيفية والعلمية من أجل كافة فئات المجتمع. ويطور المؤسسات المختصة بعمله، ويقوم بافتتاح الأكاديميات، التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي.
المادة/99/
مجلس الثقافة والتنوير: يتشكل من ممثلي أكاديميات الفن والثقافة، ومن لجنة الإعلام، ولجنة أكاديميات المجتمع الديمقراطي، وممثلي المراكز والجمعيات الثقافية، واتحادات المثقفين والفنانين وممثلي الكليات المختصة بها. تنظم نفسها بشكل خاص. ويقوم بتطوير النشاطات الفكرية والتنويرية والفنية والتدريبية عن طريق الأكاديميات والمراكز الثقافية، لترسيخ قيم الحياة التشاركية والديمقراطية ومناهضة مفهوم الحداثة الرأسمالية التي تتاجر بالفن وتستخدم الإعلام للحط من القيم المجتمعية والتراث الثقافي للشعوب، ويقوم المجلس بإعداد الكادر الأكاديمي المختص.
المادة /100/
مجلس عوائل الشهداء وجرحى، وأسرى الحرب
عوائل الشهداء وعوائل جرحى وأسرى الحرب يُعدونَ من القيم الأساسية للثورة، يقوم المجلس بتنظيم عوائل الشهداء وعوائل جرحى وأسرى الحرب، ويؤمن احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويعمل على ضمان أداء الدور الفعال لهم في جميع المجالات. ومن أجل تأهيل جرحى الحرب وتمكينهم من الناحية المهنية، ويقوم بتطوير الأكاديميات والمراكز المختصة ويعمل على تأمين فرص العمل لهم وتأمين حياة كريمة لمن لا يمكنه العمل.
المادة/101/
مجلس البيئة: يتشكل من ممثلي المنظمات والمؤسسات والجمعيات المعنية والبلديات وممثلين عن المجالس الصحية والاقتصادية، ويقوم المجلس بتطوير الوعي البيئي، ويرسخ قيم الحياة المنسجمة مع البيئة، يعمل بالتعاون والتنسيق مع جميع مجالس الهيئات واللجان؛ لتطوير مفهوم الثقافة البيئية الإيكولوجية في كل مناحي الحياة. يعمل على تطوير الصناعة البيئية ويناهض النشاطات الصناعية وأنشطة البناء التي تضر البيئة، يقوم بالعمل المشترك مع الحركات الإيكولوجية في شمال وشرق سوريا وعلى مستوى المنطقة والعالم.
المادة / 102/
مجلس الشؤون الاجتماعية والكادحين:
يتشكل من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بشؤون العمال، والفلاحين، والكادحين، والحرفيين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنازحين والمهجرين واللاجئين ومن أجل أن يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة الاجتماعية، وتأمين فرص العمل لهم يقوم بتطوير الاتحادات والتعاونيات والاتحادات والمدارس المهنية للمساهمة في تأسيس النظام المجتمعي الديمقراطي. يُعد الكادحون الفئة الأساسية التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ السياسة الديمقراطية، يقوم المجلس بتطوير المشاريع التي تنمي الناحية الاجتماعية والثقافية لدى الكادحين. ويعمل على بناء نظام اقتصادي يحقق القيمة لجهد المرأة. أيضا ينظم ذوي الاحتياجات الخاصة ويفتتح الأكاديميات والمراكز الخاصة التي تعمل على تمكينهم نفسياً ومهنياً ويقدم الدعم المادي للذين لا يمكن تأمين حاجاتهم.
المادة / 103/
مجلس الحقوق: يتشكل من المؤسسات الحقوقية، ومن ممثلي اتحادات المحامين وممثلي المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وممثلي مجلس العدالة والكليات المعنية، ويقوم بتطوير القوانين والأنظمة اعتماداً على الأخلاق والمبادئ الديمقراطية للحقوق في الإدارة الذاتية الديمقراطية. ومن أجل أن تكون القوانين الصادرة منسجمة مع العقد الاجتماعي يعمل بالتنسيق مع لجان مجلس الشعوب الديمقراطي، ويقوم برصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد مناطق شمال وشرق سوريا والمناطق المحتلة. ويعمل مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. يقوم بالنشاطات التي تهدف إلى تحقيق المشروعية القانونية للإدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة / 104/
مجلس الصحة: يتشكل من ممثلي المؤسسات والجمعيات المهتمة بالصحة، وكذلك من ممثلي اتحادات الأطباء والصيادلة، وأطباء الأسنان واتحادات المهن الصحية وممثلي مجالس البيئة والبلديات والاقتصاد وممثلين عن الكليات والمعاهد المختصة. ويقوم بتطوير المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تخدم القضايا الصحية للمجتمع. ويقوم بتطوير المؤسسات ودعم الجهات التي تعمل في هذا المجال، كما يقوم بدور التنسيق بينهم، ويعمل وفق مبدأ الصحة التي تبدأ من الحياة الإيكولوجية وبناء المجتمع الحر. لأجل تطوير المجال الخدمي والضمان الصحي، يقوم بتطوير الأكاديميات التي تحقق الوعي المجتمعي والعلمي لدى الكادر الصحي، ويسعى إلى توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع. يناهض أنواع الاستغلال والمتاجرة في المجال الصحي.
المادة / 105/
مجلس الاقتصاد والزراعة:
يتشكل من ممثلي المؤسسات الاقتصادية، واتحاد وجمعيات الفلاحين، ومربي الثروة الحيوانية، وغرف التجارة والصناعة، واتحاد الحرفيين ومراكز البحوث وممثلي الكليات المختصة المهندسين، والبيطريين، المهندسين الزراعيين.
يقوم بتطوير وتحقيق النظام الاقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي، ويعتمد الاقتصاد البيئي والتشاركي والاقتصاد المجتمعي أساساً. ويناهض أنواع الاحتكار ويعمل على تطوير مبدأ ومفهوم التشاركية: الطاقة، والأرض، والماء. ويقوم بافتتاح الاكاديميات، التي تؤهل الكادر الاقتصادي. ويقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق الاقتصاد التشاركي، ويطور المشاريع في مجال تأمين المصادر للواردات والاستثمارات. ويعمل بشكل منسق مع هيئات ولجان المالية لفتح المجال أمام استثمار المال في مجال الاقتصاد المجتمعي.
المادة /106/
مجلس العلاقات الخارجية: يتشكل من ممثلي المؤسسات التي تعمل في المجال الدبلوماسي ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وممثلي كلية العلوم السياسية. يقوم بتنظيم أعمال العلاقات الخارجية وينفذها، ويقوم بوضع استراتيجية عمله وفق مبادئ الأمة الديمقراطية، ويتخذ من مصالح الشعوب والحل السلمي أساساً في تطوير العلاقات. ويقوم بتطوير نشاطاته من أجل تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا والمنطقة والعالم. ويقوم بافتتاح الأكاديميات الفكرية والمهنية لـتأهيل الكادر الدبلوماسي.
المادة / 107/
مجلس الأديان والمعتقدات:
يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية في شمال وشرق سوريا، وممثلي كلية العلوم الدينية.
يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة الجماعات الدينية والمعتقدات وعباداتها وطقوسها في الحياة الاجتماعية بشكل حر وحسب خاصيتها، ويطور المؤسسات الدينية المنسجمة مع ذهنية الأمة الديمقراطية، ويناهض المفاهيم التعصبية والتطرفية للدولة القومية وغير الديمقراطية التي تفرق بين الأديان والمذاهب والمعتقدات، ويعمل على تطوير أخلاق الحرية ومفهوم التسامح بين الأديان والمعتقدات.
المادة /108/
مجلس الشباب
هو القوة الطليعية لثورة شمال وشرق سوريا، يقوم بأداء الدور الريادي من أجل بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي ويقوم بتنظيم نفسه وفق هذا المبدأ. ويضم التنظيمات التحررية والديمقراطية للشباب، وينظم نفسه بشكل خاص. ينظم نفسه على شكل كومين، ومجلس، وجمعية، وأكاديمية وتعاونيات. يمثل كل الشباب في شمال وشرق سوريا ويتخذ القرارات الخاصة بالشباب؛ ينظم نفسه في القرى، والبلدات، والمدن والمقاطعات. في المجالات الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. ويرسم السياسات والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالشباب ويقوم بتطوير المفهوم الديمقراطي والاشتراكي للفن والرياضة، ويناهض الممارسات اللاأخلاقية، التي تمارسها الحداثة الرأسمالية ضد الشباب عن طريق الفن والرياضة الصناعوية والاحتكارية. ويقوم بالدور الطليعي في تنظيم قوات الحماية المجتمعية للشباب. المرأة الشابة تنظم نفسها بشكل خاص وتؤدي الدور الطليعي في تطوير نظام الكونفدرالية الديمقراطية. وينظم المجلس عمله وفق نظام داخلي خاص به.
الفصل الثالث
المادة /109/
نظام البلديات الديمقراطية في شمال وشرق سوريا:
1 تنظم البلديات نفسها وفق اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
2-يتم انتخاب مجلس البلديات والرئاسة المشتركة لها كل سنتين مرة من الشعب.
3-تمثل البلديات نفسها في المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية للمجالس.
4 تعتمد البلديات في عملها نظام الديمقراطية المباشرة.
5 تنسق البلديات فيما بينها عن طريق منسقية مرشحة من مجلس اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
الفصل الرابع
المادة / 110/
مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ينظم نفسه في شمال وشرق سوريا بدءاً من الكومين، والبلدة، والمدينة، والمقاطعة والإقليم.
على هذا الأساس:
1-هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال وشرق سوريا. ويمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي.
2-يقوم برسم السياسيات والخطط الاستراتيجية التي تخص المرأة.
3-يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال وشرق سوريا.
4-يحافظ على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها ويطورها.
5-يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة.
6-يقوم بتنظيم القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة ويعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لإصدارها.
7-يعمل على توعية المرأة وتنظيمها، وبناء العائلة الديمقراطية ويحافظ على حقوق المرأة في المجالات كافة.
8-يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
9-يعمل على صياغة عقد اجتماعي للمرأة.
10-ينتخب المجلس كل سنتين مرة وذلك بالتصويت من النساء في شمال وشرق سوريا.
11-ينتخب المجلس التنفيذي لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
12-منسقية المرأة التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا.
13-يقوم مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي.
الفصل الخامس
المادة /111/
الحماية والدفاع الذاتي:
الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطلاقاً من الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية الذاتية اعتماداً على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خلال:
آ قوات حماية المجتمع:
١-قوات حماية المجتمع، هي القوات المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية الأرواح والأملاك للمواطنين ضد جميع الهجمات والاحتلال.
٢-قوات حماية المجتمع تنظم بمشاركة جميع المواطنين، الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن. وواجب على التجمعات الإثنية والدينية المنظمة والمشاركة وبشكل فعال في نظام الدفاع الذاتي، بدءاً من الأحياء، والقرى، والمدن، وكل الوحدات السكنية.
٣-تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي وأمام قوات سوريا الديمقراطية، والتنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع، وتكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية.
ب-قوات سوريا الديمقراطية:
1-قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
1-تعتمد الانضمام الطوعي لأبناء وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي.
2- يتم الإشراف على فعالياتها من مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع.
1-تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
2-مكلَّفة بالدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا والأراضي السورية، وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل.
3-مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي، والذي يصادق على قيادتها العامة.
ج وحدات حماية المرأة:
1-الدفاع الذاتي حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيلاته.
2-وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة والمجتمع وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
د-جهاز المخابرات الوطني يقوم بجمع المعلومات وردع التهديدات الموجهة للأمن الوطني في شمال وشرق سوريا، ويعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا أو نوابها.
ه-قوات الأمن الداخلي:
1-هي القوات، التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2-تعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء وبنات الشعب في شمال وشرق سوريا.
3-يتم الإشراف على فعالياتها من المجالس الشعبية، وتتبع إدارياً وتنظيمياً لهيئة الداخلية.
4-تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيلاتها بشكل خاص.
الفصل السادس
المادة /112/
نظام المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
هي خطة مالية لمدة زمنية محددة توضح أطر سير العمل خلال هذه المدة، معتمدة على الإيرادات العامة التقديرية التي تحصلها الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة وذلك وفق ما يأتي:
1-يقوم مجلس المقاطعة بالمشاركة مع مجلس البلدات والمدن والمجلس التنفيذي في المقاطعة بإعداد موازنة المقاطعة ليتم المصادقة عليها من مجلس الشعوب في المقاطعة.
2-يقوم مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال شرق سوريا بالمشاركة مع مجالس المقاطعات والمجلس التنفيذي لإقليم شمال وشرق سوريا ومجلس العدالة ومجلس المرأة بإعداد الموازنة العامة والمصادقة عليها من مجلس الشعوب الديمقراطي.
3-عند القيام بإعداد الموازنة يجب أخذ الكثافة السكانية في كل مقاطعة ومساحتها واحتياجات كل مقاطعة والوضع الخاص لكل مقاطعة وحجم المنح المقدمة لها من الخارج بعين الاعتبار.
4-الموازنة العامة لمجلس العدالة لشمال وشرق سوريا تحدد بالمشاركة من مجالس العدالة في المدن والمقاطعات ليتم ضمها للموازنة العامة والمصادقة عليها من مجلس الشعوب الديمقراطي.
ب -مكتب النقد والمدفوعات المركزي:
مؤسسة مهنية مستقلة يتم تشكيلها من مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا وبمشاركة مجالس المقاطعات. وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي لا تخضع لأي مؤسسة سياسية. تقوم بتبني نظام فعال وآمن للمدفوعات المالية وضمان السيولة والملاءة المالية وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر. تقوم بتطوير النظام المالي الذي يحافظ ويشجع على الاقتصاد المجتمعي. يتم اقتراح الرئاسة المشتركة للمكتب من المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا ويتم التصديق عليها من مجلس الشعوب الديمقراطي بنسبة تصويت ثلثي الأعضاء من العدد الكامل وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد وينظم ذلك بقانون.
الفصل السابع
المادة /113/
المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة:
١-تتشكل هذه المؤسسة من مجلس الشعوب الديمقراطي. حيث يتم اقتراح نصف أسماء الأعضاء من مجلس العدالة الاجتماعية والنصف الآخر من مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات، ويتم المصادقة عليهم من مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي عدد أعضاء المجلس. في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1 خمسين زائد واحد.
٢-يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها لأي ضغط يؤثر سلباً على أدائهم.
٣-تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وتقدم تقاريرها له.
مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة:
١-متابعة عمل مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا من حيث صرف الميزانية، ومدى استخدامها بشكل قانوني سليم وشفاف حسب الحياة الاجتماعية والاقتصاد المجتمعي.
٢-متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام.
٣-متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم.
٤-متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد الاجتماعي والقوانين النافذة.
الفصل الثامن
المادة /114/
نظام العدالة
هو نظام العدالة الاجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساساً ويتخذ الحياة المجتمعية منطلقاً له، يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياة الاجتماعية وفق أسس العقد الاجتماعي، ويتخذ المبادئ العالمية للعدالة وحقوق الإنسان أساساً له. يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية.
المادة /115/
مبادئ العدالة
١-يتشكل نظام العدالة الاجتماعية وفق تنظيم المجتمع، ويقوم بحل القضايا الاجتماعية في الكومينات، والقرى، والأحياء، البلدات، والمدن، والمقاطعات، والإقليم وفق المبادئ الأخلاقية والعدالة الاجتماعية، ويكون الصلح والوفاق أساساً في حل المشاكل.
٢-تعد الأفعال التي تُلحق الضرر بالأفراد والحياة الاجتماعية والبيئية جُرماً. وفي حال ارتكاب الجُرم، للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار، وينظم ذلك بقانون.
٣-يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم لإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية بشكل سليم.
٤-يحق للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الاجتماعي.
٥-يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام للشعوب والمجموعات كافة، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم المجتمع.
٦-يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين.
٧-للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارات المعنية بها.
المادة /116/
كيفية التنظيم وأسس العمل لأجهزة نظام العدالة
تتكون من: لجان الصلح، ودور المرأة، وديوان العدالة، ومجلس العدالة، ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، وهي مؤسسات تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريسها، ويتم المصادقة على أعضائها باقتراح الأسماء من مجالس العدالة والمصادقة من المجالس الشعبية القرية، والبلدة، والمدينة، والمقاطعة.
١-لجان الصلح: تشكل الركيزة الأساسية لنظام العدالة والسلم الاجتماعي، وتعمل على حل الخلافات وفض النزاعات وتحقيق السلم والوفاق الاجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة بانتخابات مباشرة أو بشكل توافقي، بدءاً من الكومينات وحتى المقاطعات ويكون أعضاؤها من المتطوعين المقبولين اجتماعياً.
٢-دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة (النيابة العامة، وهيئة العدالة، وهيئة التمييز، وهيئة التنفيذ) التي تنظم نفسها في المقاطعات وفي كل الأماكن اللازمة، بهدف إزالة حالات الظلم تجاه المجتمعات والأفراد وتحقيق العدالة. يتم اختيار أعضائها باقتراح من مجالس العدالة في المقاطعات، وبمصادقة من مجلس الشعب في المقاطعة. ويتم تشكيل دواوين العدالة في المدن حسب الحاجة.
٣-مجلس العدالة في المقاطعة: ينظم مؤسسات العدالة في المقاطعة ويشرف عليها. وينتخب الرئاسة المشتركة وأعضاء مجلس العدالة في المقاطعة من مؤسسات العدالة في المقاطعة. ويتم المصادقة على الرئاسة المشتركة من مجلس الشعوب في المقاطعة. ويؤمِّن التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.
٤-مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا: مسؤول عن الإشراف والرقابة على تطبيق نظام العدالة. ويقدم تقاريره ومشاريع القوانين إلى مجلس الشعوب الديمقراطي. ويؤمن التنسيق المتبادل بين مجالس العدالة في المقاطعات. ويتكون أعضاؤه من الممثلين المنتخبين من مجالس العدالة للمقاطعات.
المادة /117/
مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة
يتشكل من ممثلات عن دور المرأة، وممثلات لجان الصلح، ودواوين العدالة وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء، وهو مسؤول عن التنظيم والإشراف على مجالس العدالة للمرأة، ويقوم بالدور القيادي في ترسيخ وتعزيز العدالة الاجتماعية.
١-دار المرأة: مؤسسة اجتماعية تعمل على نشر وعي العدالة الاجتماعية وحل المشاكل الخاصة بالمرأة والعائلة من كافة نواحي الحياة على أساس الصلح وتناضل ضد الممارسات اللاإنسانية بحق المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المرأة المعنية.
٢-مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في المدينة والمقاطعة: يقوم بالإشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة للمرأة في المدينة والمقاطعة ويتابع القضايا المتعلقة بالمرأة وينظم المرأة في جهاز العدالة ويعمل من أجل ضمان حقوق المرأة. يتشكل من الممثلين عن مؤسسات المرأة المعنية بالعدالة عن طريق انتخابات ديمقراطية. ويمثل نفسه في مجلس المرأة في المقاطعة.
٣-مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من ممثلات عن مجالس المرأة في المقاطعات، وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية من النساء في شمال وشرق سوريا. ويقوم بدور التنسيق بين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة، وبين مجالس العدالة الاجتماعية للمرأة ومجالس العدالة العامة. كما يعمل بالتنسيق مع منظمات المرأة. ويمثل نفسه في مجلس العدالة العام لشمال وشرق سوريا وفي منسقية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
الفصل التاسع
المادة /118/
المفوضية العليا للانتخابات
١-هي هيئة مستقلة تتشكل من مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه. وتتكون من عدد كافٍ من الأعضاء المختصين، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية، وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، ومجالس الشعوب في المقاطعات، وكافة الانتخابات القانونية بشكل ديمقراطي. وينظم ذلك بقانون.
٢-يتشكل ثلث أعضائها باقتراح من مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، والثلثان الآخران باقتراح من مجلس الشعوب الديمقراطي وبمشاركة مجلس المقاطعات، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح الاجتماعية، وتتم المصادقة عليهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم، وإذا لم يكتمل النصاب يتم التصويت بنسبة 50+1خمسين زائد واحد. وفي حال عدم التصديق تقوم المؤسسات نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة.
٣-تبت المفوضية العليا للانتخابات في حالات الطعن والاعتراض على الانتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن.
٤-يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى مؤتمرات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية في الإدارة الذاتية.
الفصل العاشر
المادة /119/
محكمة حماية العقد الاجتماعي
تتكون محكمة حماية العقد الاجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، ويجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما لأعضاء محكمة حماية العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات الإثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة، وتعد قرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. وتعتمد المصادقة على الأسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي.
مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي
١-تفسير نصوص العقد الاجتماعي.
٢-النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي في حال تم الاعتراض عليه.
٣-الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة.
٤-الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أو بين مجالس المقاطعات أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجالس الأخرى.
٥-يحق للأشخاص والمؤسسات أن يعترضا على قرار أو قانون تعدُّه متعارضاً مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي.
٦-يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي وينظم ذلك بقانون.
٧-تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي.
الباب الرابع
الأحكام العامة
المادة /120/
يحدَّد شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي.
المادة /121/
كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من الجهات التي انتخبتها.
المادة /122/
يحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون.
المادة /123/
يعتمد نظام الاستفتاء في المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، والبلدة، والمدينة، والمقاطعة، والإدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون.
المادة /124/
للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة.
المادة /125/
للبلدة، والمدينة والمقاطعة، أن تقوم بالاستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، فيتم اعتماد نتيجة الاستفتاء أساساً.
المادة /126/
في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يحق لمحكمة حماية العقد الاجتماعي البت فيها.
المادة /127/
يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لا تضر الاقتصاد المجتمعي البيئي، وينظم ذلك بقانون.
المادة /128/
لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاماً لمؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية كافة، وتحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.
المادة /129/
تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة آثار التغيير الديمغرافي وإعادتها إلى ما كانت عليه.
المادة /130/
المجالس الشعبية تعلن حالات الطوارئ حسب الظروف الاستثنائية.
المادة /131/
يتم تحديد صلاحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية بحيث لا يقصي إرادة الشعب في الكومين، والبلدة، والمدينة والمقاطعة وينظم ذلك بقانون.
المادة /132/
تلزم لتعديل المبادئ الأساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بموافقة ٣/٤ ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي أيضاً بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة ٢/٣ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.
المادة /133/
العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.
المادة / 134 /
يُعَدُّ هذا العقد نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
الثلاثاء:
12 /12/ 2023م.
No Result
View All Result