روناهي/ قامشلو ـ سمحت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا باستيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة وفق شروط وضوابط وإجراءات عامة جاءت في تعميم خاص تضمن سبع مواد، فيما أكدت بالتعميم بأن من يخالفها يتعرّض للمساءلة القانونية.
بناءً على القرار رقم /8/ بتاريخ 25/3/2015 الصادر عن هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا والمتضمن السماح باستيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة وفق الشروط والضوابط العامة المذكورة ولضرورات ضبط حركة الأسواق المحلية، عممت الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا تعميم رقم 7 والذي تضمن ما يلي:
1ـ منع دخول اللحوم المجمدة بكافة أنواعها (الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة) إلى مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا إلا وفق الشروط والضوابط العامة المذكورة في القرار رقم /8/ تاريخ 2025 والمرفقة بالتعميم.
2ـ في حال مخالفة مضمون التعميم وعدم الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة يتعرض التاجر للمساءلة القانونية.
3ـ يبلغ هذا التعميم من يلزم بتنفيذه.
ضوابط عامة للاستيراد
كما وفرضت شروط وضوابط عامة لاستيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة:
وجاء في المادة /١/ الشروط العامة وهي كالتالي:
أـ يجب أن يتمتع المستورد بالجنسية السورية إذا كان شخصاً طبيعياً أو شركة حاصلة على ترخيص نظامي من الإدارة الذاتية (هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا)، أو أن يكون مستثمر أجنبي مرخص له من قبل الإدارة الذاتية (هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا بمزاولة النشاط).
ب ـ لا يسمح للمستورد سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً باستيراد الدواجن أو اللحوم الحمراء أو المأكولات البحرية المجمدة لمناطق شمال وشرق سوريا إلا بموجب ترخيص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة الصادر عن مديريات التجارة في هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا، وتتراوح مدة الترخيص بين سنة وثلاث سنوات.
ت ـ يشترط على المستورد الذي يريد الحصول على رخصة استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة الحصول على موافقة لجنة الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم شمال وشرق سوريا.
ث ـ يشترط على المستورد الذي يريد الحصول على رخصة استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة امتلاكه او استئجاره وفق عقود قانونية نظامية لمستودعات وبرادات مجهزة بمواصفات تخزينية ملائمة للكميات والأصناف المستوردة ضماناً لسلامة المنتج وعدم تعرضه للتلف إضافةً لضرورة امتلاكه الشاحنات نقل مبردة تحفظ الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة من العوامل الجوية.
ج ـ أن يتم توريد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة من مناطق أو بلدان خالية من الأوبئة.
ح ـ يصدر جدول تعريفات الرسوم الخاصة بالحصول على رخص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة بقرار من هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا وبعد التنسيق مع هيئة المالية.
خ ـ يجب أن تكون نقاط البيع للمستهلك (البيع بالقطعة) تحقق شروط التخزين الواردة في الفقرة (ث) من المادة /٢/.
شروط الاستيراد
وفي المادة رقم /٢/ جاءت شروط استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة كما الآتي:
أـ يسمح فقط باستيراد لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة، شرط أن تكون مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ضمن الشروط الصحية التي تحددها مديرية الثروة الحيوانية استناداً إلى توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OLE.
ب ـ يجب أن لا تزيد فترة صلاحية الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة (من تاريخ الإنتاج حتى انتهاء الصلاحية) عن اثني عشر شهراً (باستثناء الحبش أربعة وعشرين شهراً) وأن لا تتعدى المدة المستنفذة من فترة صلاحيتها عند إدخالها إلى مناطق الإدارة الذاتية نصف فترة الصلاحية.
ت ـ تُعبأ الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة ضمن أكياس مصنعة من مواد مسموح بها عالمياً لملامسة الغذاء وتوضع ضمن عبوات مغلقة.
ت ـ تنقل الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة من مصدرها على حرارة ۱۸ درجة مئوية تحت الصفر وما دون، ويجهز المستوعب بمسجل بيان حراري على أن لا ترتفع الحرارة في المستوعب عن ١٥ درجة مئوية تحت الصفر لمدة أربعة وعشرين ساعة متواصلة خلال فترة النقل كحدٍ أقصى.
ج- يجب أن يحمل كل كيس وعبوة من الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة سمة تعريف مطبوعة باللغة العربية أو الانكليزية بحيث تكون الطباعة واضحة وبحبر لا يمكن إزالته أو ملصق لا يمكن نزعه أو يكتب بحرف عريض لا يقل عن 3 ملم ويذكر عليه المعلومات التالية:
1ـ عبارة لحوم دواجن مجمدة أو لحوم حمراء مجمدة أو مأكولات بحرية مجمدة حسب نوعها.
2- بلد المنشأ.
3ـ اسم المصنع أو اسم / رقم المسلخ.
4- تاريخ الإنتاج والصلاحية.
5ـ درجة حرارة حفظ اللحوم بأنواعها.
6- الماركة التجارية للشركة المُصدِرة للحوم.
7ـ نوع الدواجن، نوع اللحوم الحمراء، نوع المأكولات البحرية.
8ـ وزن العبوة.
ح ـ ترفق كل إرسالية الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة بالمستندات التالية:
1- شهادة منشأ.
۲- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.
٣- بوليصة شحن.
4- الفاتورة التجارية.
خ ـ بالنسبة للدواجن المجمدة: هي الدواجن المذبوحة الكاملة النيئة غير المقطعة الصالحة للاستهلاك البشري والتي أخضعت للتجميد والحفظ على حرارة ۱۸ درجة مئوية تحت الصفر وما دون بعد عمليات تصفية الدم وإزالة الريش والزغب والأحشاء والحوصلة والرئتين والكليتين ونزع الأرجل والرقبة منها، على أن تكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية (حلال).
دـ بالنسبة للحوم الحمراء يجب أن ترفق بشهادة بيطرية تدل على أن الدولة المُصدرة قامت بفحص الحيوانات المستخرج منها اللحوم أو أجزائها قبل الذبح وبعده تبين بأنها غير مصابة بأي أمراض معدية للإنسان أو الحيوان وتكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية (حلال).
ذـ يجب أن ترفق المأكولات البحرية المجمدة بشهادة تثبت عدم صيدها بواسطة التفجير، وأيضاً شهادة تُفيد خلوها من التلوث بالإشعاع الذري أو مخصبات التربة أو مبيدات الآفات أو المخلفات البتروكيمياوية
وغيرها من الملوثات.
إجراءات الحصول على ترخيص الاستيراد
فيما كانت المادة رقم /3/ مخصصة لإجراءات الحصول على ترخيص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة، وهي:
۱- تقديم طلب لدى دوائر التجارة في هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا.
٢- إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم شمال وشرق سوريا لإبداء الرأي والموافقة من عدمها
موضحةً السبب في حال الرفض.
3ـ مدة قبول أو رفض طلب الترخيص لا تتجاوز خمسة (٥) أيام من تاريخ تقديم الطلب إلا في ظروفٍ قاهرة.
4ـ قبول طلب الترخيص يكون مشروطاً بتحقيق الشروط العامة الواردة في المادة (۱).
5ـ في حال قبول طلب الترخيص يصدر قرار من دوائر التجارة في هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا متضمناً (البيانات الأساسية للمستورد وتاريخ بدء وانتهاء صلاحية الترخيص).
٦- يدفع مقدم الطلب الرسم الخاص بالحصول على ترخيص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة.
شروط عامة لإجازة الاستيراد
وخصصت المادة /٤/ شروط عامة لإجازة الاستيراد:
أـ لا يمنح المستورد إجازة استيراد إذا لم يسبق له الحصول على ترخيص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء
والمأكولات البحرية المجمدة.
ب ـ مدة إجازة استيراد لا تتجاوز (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الحصول عليه.
ت ـ الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة استيراد.
1ـ صورة عن الهوية الشخصية بالنسبة للأفراد.
2ـ صورة عن جواز السفر بالنسبة لغير السوريين.
3- صورة عن الهوية الشخصية لأحد الشركاء إذا كان المستورد شركة.
4ـ تفويض من الشركاء أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة بإنجاز المعاملات والسير بإجراءاتها.
5ـ صورة عن السجل التجاري للتاجر أو الشركة.
ث ـ لا يتم إصدار إجازة استيراد اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية المجمدة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير، وفي حال تم منح إجازة الاستيراد وتبين فيما بعد ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير وقبل انطلاق الشحنة تعتبر إجازة الاستيراد ملغية.
بيانات إجازة الاستيراد
المادة /٥/ تضمن بيانات إجازة الاستيراد البيانات التالية:
أ- تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها.
ب ـ تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.
ت ـ رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد.
ت ـ نقطة دخول المنفذ الحدودي الذي تحدده الهيئة لإدخال شحنة الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات
البحرية المجمدة).
ج ـ وزن صافي الشحنة المستوردة ونوعها.
إجراءات الدخول
وجاءت إجراءات دخول شحنات الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية المجمدة في المادة رقم /6/ كما الآتي:
أ- يجب ان تكون الشحنة مصحوبة بالوثائق والمستندات الآتية:
١- صورة عن ترخيص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة.
2ـ صورة عن إجازة استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة.
3ـ شهادة منشأ أو صورة عنها.
٤- فواتير الشراء.
5ـ شهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ.
ب ـ يتم سحب عيّنات عن شحنة الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات والتحاليل في المخابر المعتمدة في المعابر للتأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات.
ت ـ لا يسمح بدخول أية شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إجازة الاستيراد.
ت ـ يجب التحقق من الكميات المستوردة ونوعها وفق إجازة الاستيراد التي تم إصدارها، كما يجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات المستوردة فور وصولها.
وتضمنت المادة /٧/ إنه في حال نشوب أي نزاع بين المستورد ومكتب التجارة في هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا يحال موضوع النقاش إلى المجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا.