No Result
View All Result
المشاهدات 4
نوّه الحقوقي والرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة خالد جبر إلى أن المادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي الصادر عام 1998 جاءت صريحة في اعتبار التهجير القسري جريمة حرب، ودعا إلى تحويل مرتكبي الجرائم وفي مقدمتهم المحتل التركي إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاسبتها وتحقيق العدالة الدولية.
يتصاعد مؤشر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، تزامنًا مع وجود “الضامن” الروسي الراعي لعمليات وقف إطلاق النار في المنطقة، وبحسب المطلعين على الشأن السوري، فإن هناك سياسة مبطنة بين “الضامن” الروسي والاحتلال التركي وحكومة دمشق، حيث يسعون إلى النيل من مكتسبات الشعوب، ويشير الحقوقيون إلى أن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق السكان الأصليين داخل المناطق المحتلة تعدُّ خرقًا للقانون الدولي.
هدفه ضم المدن المحتلة لتركيا
حول هذا الموضوع تحدث الحقوقي والرئيس المشترك لمكتب حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة خالد جبر لوكالة هاوار فقال: عندما يلتزم الضامن الروسي الصمت حيال جرائم الاحتلال التركي، فإنه بذلك يمدّ يد العون للاحتلال التركي من أجل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة، روسيا الاتحادية أول من وقّعت على الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية، وبصمتها ترتكب خرقًا واضحًا للأعراف الدولية.
وتابع جبر مركّزًا على المواثيق والعهود الدولية من الناحية القانونية حيال هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وقال: هجمات الاحتلال التركي ترافقت مع انتهاك واضح وصريح للقوانين، ولعل أوضح وأول تعريف للاحتلال الحربي بمفهومه القانوني صدر عن اتفاقية لاهاي (١٩٠٧)، حيث ورد في المادة (٤٢) منه، تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت سلطة الاحتلال، يتناول القانون الدولي مسألة التغيير الديمغرافي تحت مسميات التهجير أو الإخلاء أو النقل القسري، ويدرجها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وهدف الاحتلال التركي إحداث التغيير الديمغرافي على طول الشريط الحدودي في المناطق المحتلة لضمها إلى خريطتها.
ولفت خالد جبر إلى أن التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي يسعى إليه الاحتلال التركي ومرتزقته بقوله: يُعرف في القانون الدولي بالتهجير القسري والإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالتطهير العرقي، وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانًا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لجهة بديلة أو فئةٍ أخرى، ونوه جبر إلى أن المادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي (١٧-٧-١٩٩٨) جاءت صريحة في اعتبار التهجير القسري جريمة حرب.
المنظمات الحقوقية الدوليّة مسؤولة عما يجري
وحول هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته مؤخرًا على ناحيتي عين عيسى وتل تمر وتعرض الأملاك العامة والخاصة للقصف والجرف وتحويلها إلى قواعد عسكرية ذكر جبر فقال: إن اتفاقية جنيف الرابعة وبالأخص المادة (53)، تنص على حظر دولة الاحتلال من التعرض للأملاك العامة والخاصة والموارد، ونجد ذلك المنع والحظر بوضوح من خلال ما ورد في المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وحول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي والتي وُثّقت، بيّن جبر أن هذه الجرائم مدانة في القانون الدولي، وتنص المادة 47 من اتفاقية لاهاي الرابعة على حظر قانوني على هذه الانتهاكات والجرائم، وقال “الاحتلال التركي ومرتزقته لما يأبهوا بالقانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية والاتفاقات، وارتكبوا كل هذه الانتهاكات أمام مرأى المنظمات الحقوقية الدولية.
واختتم الحقوقي خالد جبر حديثه قائلاً: ندعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الاحتلال التركي ومرتزقته وتحويل مرتكبي الانتهاكات والجرائم وفي مقدمتهم الاحتلال التركي إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل الاقتصاص منهم وتحقيق العدالة الدولية.
No Result
View All Result