سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

جرائم قتل المرأة تحت اسم “غسل العار” تلاحق النساء في العراق

يحذر ناشطون ومدافعون عن حقوق المرأة في العراق، من تزايد ظاهرة جرائم “غسل العار” التي تطال الفتيات بدعم قانوني، وعشائري، وفق حديثهم.
ونظم الناشطون، والمدافعون، وقفة احتجاجية الأحد الماضي قرب مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد، للمطالبة بتشريع قانون العنف الأسري، الذي قد يحمي الفتيات من تلك الجرائم.
وجاءت تلك الوقفة، التي نظمتها مجموعات نسوية حقوقية، بعد حادثة مقتل البلوغر العراقية طيبة العلي، خنقاً من قبل والدها بذريعة “غسل العار”.
وأثارت الحادثة، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بأخذ حقها، وعدم تهاون القانون العراقي مع مرتكب الجريمة.
ورفع المحتجون عدة لافتات منها “محاسبة قاتل طيبة”، و“حق طيبة العلي”، و“تشريع قانون العنف الأسري”، لكن المطلب الأبرز، والذي برز خلال الوقفة الاحتجاجية، كان بعنوان مثير، ويُعد هو الأبرز تحت لافتة “من الضحية التالية!”
وتقول رئيسة رابطة المرأة العراقية انتصار الميالي لوكالة Rojnews، أن: “جرائم القتل بذريعة غسل العار، هي جرائم للأسف الشديد تحدث في ظل المنظومة القانونية أساسا، التي توجد فيها أحكام تمييزية، كما أنه يحتوي على نصوص تحمي قاتل المرأة”.
وتنص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي، والتي تتحدث عن القتل تحت مسمى “جرائم الشرف” “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته، أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلها في الحال، أو قتل أحدهما، أو اعتدى عليهما، أو على أحدهما اعتداء أفضى الى الموت، أو الى عاهة جسيمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظرف المشددة”.
وتضيف انتصار أن: “هذه المادة تبيح قتل النساء، وقد طالبنا سابقا بإلغاء تلك المادة، لكن للأسف لم تكن هناك متابعة من قبل الجهات الحكومية المعنية”.
وتكمل حديثها إنه: “من المفترض أن يتم الغاء المواد القانونية، التي تهدد النساء، وتعزز العنف بحقهن”.
وتستمر ظاهرة قتل النساء في العراق بحجة غسل العار، رغم المطالبات الكثيرة من منظمات نسوية، بإلغاء مادة 409 من قانون العقوبات، وهذه المادة مادة صريحة اُستُخدمت لجرائم الشرف.
من جهتها، تقول روزة الحميد ناشطة بمنظمة حرية المرأة، لـ Rojnews إن: “جرائم غسل العار مدعومة قانونيا؛ لأن الشخص، الذي يقتل أخته، أو ابنته، أو أي شخص من عائلته، يعدّها شرفه حسب تصوره القبلي، فيُسجن ستة أشهر، أو ثلاثة أشهر، ويطلق سراحه فيما بعد، وبسبب تهاون القانون مع مرتكبي جرائم غسل العار، باتت عملية قتلهن سهلة بالنسبة لهم”.
كما طالبت حنين التميمي (طالبة عراقية)، بإلغاء المادة 409 التي تخص الجرائم المخلة بالشرف؛ للحد من هذه الجرائم وعندما تكون العقوبة جبارة وقاسية، فتقل هذه الجرائم بحق النساء.